التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
نُشر
1 أيلول 2024
المواد
28
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ساري

رقم 58 لسنة 2024 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671، نُشر في 1 أيلول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2024اليوم
2024
2024سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 110 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 110 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

‌أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة …

المادة 3

أ- تحدد آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي:- 1- آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك. 2- آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته. 3- آلية …

المادة 4

تحدد أحكام وشروط آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ويجوز فقط للمستهلكين من القطاعات (صناعي متوسط، صناعي صغير زراعي، فندقي) إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لهذه …

المادة 5

تحدد أحكام وشروط آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ويجوز فقط للمستهلكين من القطاعات (صناعي متوسط، صناعي صغير، زراعي فندقي، منزلي) إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وفقا …

المادة 6

تحدد أحكام وشروط آلية التصدير الصفري لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ولاتطبق هذه الآلية على المستهلكين من القطاعات (الاعتيادية، الصناعات الاستخراجية، البنوك):- أ‌- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على …

المادة 7

تحدد أحكام وشروط آلية تصدير الكل واستجرار الكل لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي:- أ‌- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على نظام المرخص له وبغض النظر عن الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك للمستخدم، بحيث يقوم …

المادة 8

يلتزم المرخص له أو المستخدم بأحكام ومتطلبات ربط أنظمة الطاقة المتجددة على نظام المرخص له، كما يلي:- أ‌- يلتزم المرخص له باستخدام عدادات قياس الطاقة الكهربائية المناسبة لغايات تطبيق آليات الربط الواردة في المواد (4) و(5) و(6) و(7) من هذا …

المادة 9

أ- يلتزم المستخدم بدفع ما يترتب عليه من بدل خدمات الشبكة حسب ما تحدده الهيئة من وقت لآخر وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام باستثناء الأنظمة المربوطة وفقاً لآلية تصدير الكل واستجرار الكل. ب‌- يحق للمستخدم إنشاء وتملك نظم تخزين الطاقة …

المادة 10

أ- يحق للمرخص له التفتيش على نقاط التوصيل مع المستخدم خلال فترة نفاذ اتفاقية الربط وفقا لأحكام هذا النظام. ب- في حال تبين للمرخص له بعد عملية التفتيش، عدم التزام المستخدم باتفاقيات الربط أو أحكام هذا النظام، فيحق للمرخص له فصل أي نظام …

المادة 11

يلتزم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وفقاً لما يلي:- أ‌- يقوم المرخص له بإعداد الأدلة الإرشادية وتقديمها للهيئة لدراستها وإقرارها بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها إن وجدت ووفقاً للتشريعات النافذة، وعلى أن تتضمن هذه الأدلة الإرشادية …

المادة 12

أ- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بتقرير سنوي حول نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على نظامه في موعد أقصاه (۳۱) آذار من كل عام، على أن يتضمن التقرير المعلومات التالية:- 1- مجموع نظم مصادر الطاقة عند المستخدمين مصنفة بقوائم حسب طبيعة مصدر …

المادة 13

لا تسري أحكام هذا الفصل على منشآت الطاقة المتجددة وأنظمتها الحاصلة على موافقة من المرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام .

المادة 14

الفصل الثاني أحكام وشروط إعفاء أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محلياً أو المستوردة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر). -أ- …

المادة 15

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لإقرارها:- أ‌- النظر في طلبات إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا …

المادة 16

أ- تقدم طلبات الإعفاء المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام على النموذج المعد لهذه الغاية ويحولها الأمين العام إلى اللجنة لدراستها ورفع التنسيب إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. ب- للوزير بناءً …

المادة 17

أ-1- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) والتي لا تحتاج الى عرضها على اللجنة في الجدول رقم (5/أ) الملحق بهذا النظام. 2- تحدد نظم مصادر …

المادة 18

لأغراض تحديد مسميات السلع، تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها النافذة وفقا لأحكام قانون الجمارك، ولأغراض مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة.

المادة 19

يشترط لإعفاء أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محلياً أو المستوردة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) أن تكون جديدة وغير …

المادة 20

يشترط لإعفاء نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) ما يلي:- أ‌- أن تحقق نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة ما عدا (مصابيح ووحدات الإنارة) قيمة مؤشر كفاءة …

المادة 21

تبقى السلع المستوردة أو المصنعة محليا المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بموجب هذا النظام معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) في حال بيعها من …

المادة 22

تعفى نظم توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) بغض النظر عن مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة.

المادة 23

يتم اعتماد المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها ونظم ترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها.

المادة 24

على الأشخاص أو المنشآت التي أعفيت مشترياتها أو مستورداتها من الرسوم الجمركية وأخضعت للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام الالتزام بتنظيم سجلات وقيود محاسبية وإعداد بيانات مالية وفق معايير المحاسبة …

المادة 25

يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام أو استعملها في غير الغاية التي أعفيت من اجلها بتسديد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات …

المادة 26

الفصل الثالث الأحكام العامة -أ- تتولى اللجنة مراجعة الجداول ذوات الأرقام (5) و(6) و(7) الملحقة بهذا النظام بشكل دوري ورفعها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب‌- يتولى مجلس مفوضي الهيئة مراجعة الجداول ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) و(4) …

المادة 27

يلغى (نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم (13) لسنة 2015) وتعديلاته على ان يستمر العمل …

المادة 28

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الثاني من هذا النظام. ب‌- يصدر مجلس مفوضي الهيئة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الاول من هذا …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية