التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 10
نُشر
16 كانون الثاني 2025
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك ساري

رقم 4 لسنة 2025 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 10، نُشر في 16 كانون الثاني 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك لسنة 2025 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

- أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس: مجلس مفوضي …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على منشأة إدارة ومعالجة النفايات المشعة أو منشأة إدارة الوقود المستهلك في مراحلها كافة.

المادة 4

تقع مسؤولية إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك على المصرح له أو المرخص له وفق أحكام هذا النظام.

المادة 5

أ - تصدر الهيئة التصاريح والرخص التالية لإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك:- 1- تصريح اختيار الموقع للمنشأة. 2 - تصريح التصميم وبناء المنشأة. 3 - تصريح إدخال المنشأة في الخدمة. 4- رخصة إدارة وتشغيل المنشأة. 5 - رخصة إغلاق …

المادة 6

أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك دون الحصول على تصريح أو رخصة من الهيئة حسب مقتضى الحال. ب- على الشخص تقديم طلب للهيئة للحصول على التصريح أو الرخصة وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة …

المادة 7

على المصرح له أو المرخص له الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بمتطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي الواردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة وشروط الرخصة أو التصريح الممنوح له حسب مقتضى …

المادة 8

على المصرح له الالتزام بما يلي: أ- اختيار موقع المنشأة وتصميمها بما يضمن أمـان تشغيلها في الظروف العادية وظروف الحوادث المحتملة كافة. ب- بناء المنشأة حسب التصميم الوارد في حالة الأمان الموافق عليها من الهيئة. ج- إدخال المنشأة في الخدمة على …

المادة 9

على المرخص له الالتزام بما يلي:- أ- تنفيذ ومراقبة الإجراءات التشغيلية والإدارية. ب- ضمان كفاءة تدريب وتأهيل العاملين لديه. ج- الاحتفاظ الدائم طيلة مدة سريان الرخصة بالملاءة المالية لممارسة أنشطة إدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك …

المادة 10

على المصرح له أو المرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 11

لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام من الالتزام بالمتطلبات المحددة في التشريعات الأخرى ذات الصلة بصحة وسلامة الانسان والبيئة والممتلكات.

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية