نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5585، ص 3721
- نُشر
- 1 تموز 2019
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3721)
حياة القانون
نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية ساري
رقم 121 لسنة 2019 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3721، نُشر في 1 تموز 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 6 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 6 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 8 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المشتقات البترولية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس …
المادة 3
أ- يشترط لمنح التصريح أو الرخصة أو لتجديدهما أو لتعديلهما ما يلي:- 1- تقديم الطلب وفقاً لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية مستوفياً الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي …
المادة 4
أ- تحدد مدة الرخصة أو التصريح لكل نشاط بقرار من المجلس على أن لا تزيد على ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به. ب- يراعي المجلس عند تحديد مدة الرخصة أو التصريح أو تجديدهما أو تعديلهما لكل نشاط الأسس والاعتبارات التالية:- 1- ضمان التزود …
المادة 5
أ - تستوفي الهيئة من الشخص الرسم المنصوص عليه في الجدول أدناه للحصول على التصريح لممارسة أي من الأنشطة التالية:- البند النشاط رسم التصريح بالدينار 1- استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره. (100.000) مائة ألف …
المادة 6
- أ- عند مخالفة المصرح له أو المرخص له أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأحكام هذا النظام ينذر المرجع المختص المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. ب- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الاعتباري) مدة …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.