التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 25
نُشر
16 كانون الثاني 2025
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار ساري

رقم 7 لسنة 2025 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 25، نُشر في 16 كانون الثاني 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 101 لسنة 2021غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة (2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. الأمين العام : أمين عام الوزارة . اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة …

المادة 3

تتولى الوزارة المهام التالية: أ- العمل مع الأطراف ذوي العلاقة في الحكومة لتصميم رحلة استثمارية مبسطة وشاملة للمستثمرين تشمل جميع المراحل واجراء الدراسات لقياس رضا المستثمرين وتحديد التحديات لتحسين تجربة الاستثمار. ب العمل مع الأطراف ذوي …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة جذب الاستثمار وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية الترويج. ب- مديرية تطوير الأعمال. 2- إدارة خدمات المستثمر وتتكون من المديريتين …

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:ـ 1 - الأمين العام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:ـ 1 - الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) …

المادة 6

أ - تشكل فى الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - الأمين العام نائباً للرئيس. 2 - مديري الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (3) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. 3- مديري …

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها.

المادة 8

يتم استحداث الاقسام والشعب في المديريات أو الوحدات أو المكاتب بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسـيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم (101) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها .

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية