نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5965، ص 6773
- نُشر
- 1 كانون الأول 2024
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6773)
حياة القانون
نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ساري
رقم 92 لسنة 2024 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6773، نُشر في 1 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- .الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية . المجلس : مجلس أمناء الجامعة . الرئيس : رئيس الجامعة . الصندوق : صندوق الاستثمار في …
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه وكيل إدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.
المادة 4
يهدف الصندوق الى استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عنها لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ولا تشمل النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 5
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- الموافقة على القروض واتفاقيات …
المادة 6
- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من أعضاء المجلس وفي حال انتهاء عضويتهما في المجلس يتم استبدال غيرهما بهما من أعضاء المجلس . 2-المدير. 3-ثلاثة من العاملين في الجامعة. 4-اثنين من ذوي الخبرة في …
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص …
المادة 8
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د- شراء أسهم الشركات …
المادة 9
المادة 10
أ- يسمي الرئيس مديراً للصندوق من العاملين في الجامعة. ب- يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من الموظفين الإداريين والفنيين والماليين والمستخدمين، وتطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ج- للرئيس تكليف أي من …
المادة 11
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- عوائد استثمار أموال الصندوق. ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا وأي موارد أخرى تقدم للصندوق يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس …
المادة 12
المادة 13
تكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتباراً من تاريخ مباشرة …
المادة 14
لغايات احتساب إيرادات الصندوق في أي سنة لا تحسب الزيادة الرأسمالية على قيمة موجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه، وتتم إعادة تقييم موجودات الصندوق من اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك.
المادة 15
المادة 16
أ- تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المبالغ التي يتم تخصيصها من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية. ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة ان يقرر منح …
المادة 17
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني المعين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (90) يوماً على الأكثر بعد انتهاء السنة …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.