التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1132
نُشر
2 آذار 2025
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1132)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات ساري

رقم 16 لسنة 2025 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1132، نُشر في 2 آذار 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025) ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المجلس : مجلس الوزراء . التنظيم الجيد : إعداد وتطوير السياســـات والتشـريعات وتقييمهـا وفق منهج يعتمد الشـفافية، ومدعم …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على التشريعات والسياسات.

المادة 4

على الدائرة الالتزام بما يلي: اً- إجراء دراسة تقييم أثر مسبق أساسي بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية الصادرة بموجب هذا النظام، قبل رفع أي تشريع أو سياسة جديدة او معدلة الى المجلس. ب- أجراء …

المادة 5

تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التعليمات الناظمة لإجراء دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق متضمنة المتطلبات والمعايير والضوابط الخاصة بإجراء الدراسات وبما يضمن توافق واتساق …

المادة 6

تنشأ الوحدة في رئاسة الوزراء و تهدف الى دعم عمليات رسم السياسات وصنع القرار في المجلس وتعنى بالتحقق من التنظيم الجيد للتشريعات والسياسات ومراجعة وتدقيق دراسات تقييم الأثر المقدمة من الدوائر، بما في ذلك ما يلي:- أ- التأكد من التزام الدوائر …

المادة 7

لغايات هذا النظام تلتزم الدائرة بما يلي:- أ- إنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية فى الدائرة معنية بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر للتشريعات او السياسات التي تعدها الدائرة ومدى جودتها قبل رفعها الى المجلس. ب- تمكين الموظفين العاملين في …

المادة 8

تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم الدوائر بتوفير منصات للمشاورات الإلكترونية لتحسين عملية التشاور وجمع البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الحقائق.

المادة 9

يتولى معهد الإدارة العامة المهام التالية: أ- إعداد الحقيبة التدريبية المعنية بسياسة تقييم الأثر. ب- بناء القدرات وتوفير مدربين أكفاء لتقديم تدريب ذي جودة عالية. ج- بناء قدرات موظفي الدوائر الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات تقييم الأثر.

المادة 10

يتولى ديوان التشريع والرأي المهام والصلاحيات التالية:- أ- تقديم المشورة القانونية للدوائر فيما يختص بالآثار والجوانب القانونية لمسودات التشريعات. ب- ضمان امتثال جميع المسودات التشريعية للقواعد القانونية والدستورية.

المادة 11

أ- للدائرة بقرار من المرجع المختص إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع أو السياسة في أي من الحالات التالية: 1- إذا ارتبط التشريع أو السياسة بصورة أساسية بأولويات الحكومة المرتبطة بالتطوير التشريعي أو المؤسسي. 2- إذا كان للتشريع أو السياسة آثار …

المادة 12

أ- يستثنى من إجراء تقييم الأثر المسبق أي مما يلي:- 1- قانون الموازنة العامة للدولة وأي تشريعات تصدر بموجبه. 2- الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تقوم الحكومة بتوقيعها أو المصادقة عليها. 3- التشريعات المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني أو ما …

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناء على تنسيب وزير التخطيط والتعاون الدولي.

المادة 14

يستمر العمل بالدليل والنماذج المعتمدة الى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية