نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5999، ص 3227
- نُشر
- 1 تموز 2025
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3227)
حياة القانون
نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين ساري
رقم 37 لسنة 2025 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3227، نُشر في 1 تموز 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون نقابة المهندسين. النقابة : نقابة المهندسين. المجلس : مجلس النقابة. النقيب : نقيب المهندسين. اللجنة …
المادة 3
تتولى النقابة في سبيل تحقيق أهدافها المحددة في القانون القيام بما يلي:- أ-رفع المستوى المهني للمهندسين وتدريبهم وتأهيلهم والمحافظة على التطوير المستمر لتنمية مهاراتهم ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصاتهم. ب-تمييز المهندسين من حيث الصلاحيات …
المادة 4
أ-ينشأ في النقابة سجل يسمى (سجل الاعتماد المهني للمهندسين) توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية والمرتبة الحاصل عليها العضو وفقا لأحكام هذا النظام. ب-يهدف السجل إلى تحقيق الغايات التالية: - 1-تسجيل وتوزين المؤهلات …
المادة 5
أ-تشكل في النقابة لجنة تسمى (اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني) برئاسة النقيب وعضوية كل من: - 1-نائب النقيب. 2-رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة أو من يفوضه. 3-أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من يفوضه. 4-أمين عام وزارة …
المادة 6
أ-على العضو الذي يرغب بالحصول على المرتبة أو تجديدها تقديم طلب خطي للنقابة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب-يجب أن تتوافر في العضو عند تقديمه الطلب الشروط التالية: - 1-أن يكون متمتعا بعضوية سارية المفعول ومسددا اشتراكاته …
المادة 7
أ-تشكل بقرار من المجلس من بين أعضاء النقابة لجان فرعية للتأهيل والاعتماد المهني، ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وأمينا للسر على أن لا يزيد عدد أي منها على سبعة أعضاء وأن تتوافر في العضو الشروط التالية: - 1-أن يكون حاصلا على مرتبة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تكون المتطلبات والمسؤوليات المتعلقة بالمراتب على النحو التالي: - أ-المرتبة الأولى: مرتبة مهندس، وهو العضو المسجل في النقابة وفق أحكام القانون . ب-المرتبة الثانية: مرتبة مهندس مشارك. 1- المتطلبات:- أ-أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في …
المادة 11
أ-تكون مدة سريان المرتبة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها أو تجديدها. ب-يتوجب على العضو الذي يرغب بتجديد المرتبة الحصول على نقاط التأهيل التالية، وذلك خلال السنوات الثلاث التي تلي السنة التي حصل فيها على المرتبة أو تم تجديدها: - 1-ستون نقطة …
المادة 12
أ-يتم تعليق المرتبة الحاصل عليها العضو في حال عدم تحقيق متطلبات تجديد المرتبة وفقا لأحكام هذا النظام أو في حال إيقافه عن مزاولة المهنة أو تعليق عضويته في النقابة. ب-يتم شطب المرتبة الحاصل عليها العضو في حال شطب اسمه من سجلات النقابة وفق …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أ- تعتبر المراتب التي حصل عليها الأعضاء بقرار من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضى أحكامه، وتطبق عليها أحكام هذا النظام. ب- يتم توفيق أوضاع الأعضاء الذين تخرجوا قبل نفاذ أحكام هذا النظام بأكثر من أربع سنوات أو وفق …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.