التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3227
نُشر
1 تموز 2025
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3227)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين ساري

رقم 37 لسنة 2025 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3227، نُشر في 1 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة1-يسمى هذا النظام (نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون نقابة المهندسين. النقابة : نقابة المهندسين. المجلس : مجلس النقابة. النقيب : نقيب المهندسين. اللجنة …

المادة 3

تتولى النقابة في سبيل تحقيق أهدافها المحددة في القانون القيام بما يلي:- أ-رفع المستوى المهني للمهندسين وتدريبهم وتأهيلهم والمحافظة على التطوير المستمر لتنمية مهاراتهم ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصاتهم. ب-تمييز المهندسين من حيث الصلاحيات …

المادة 4

أ-ينشأ في النقابة سجل يسمى (سجل الاعتماد المهني للمهندسين) توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية والمرتبة الحاصل عليها العضو وفقا لأحكام هذا النظام. ب-يهدف السجل إلى تحقيق الغايات التالية: - 1-تسجيل وتوزين المؤهلات …

المادة 5

أ‌-تشكل في النقابة لجنة تسمى (اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني) برئاسة النقيب وعضوية كل من: - 1-نائب النقيب. 2-رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة أو من يفوضه. 3-أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من يفوضه. 4-أمين عام وزارة …

المادة 6

أ-على العضو الذي يرغب بالحصول على المرتبة أو تجديدها تقديم طلب خطي للنقابة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب-يجب أن تتوافر في العضو عند تقديمه الطلب الشروط التالية: - 1-أن يكون متمتعا بعضوية سارية المفعول ومسددا اشتراكاته …

المادة 7

أ-تشكل بقرار من المجلس من بين أعضاء النقابة لجان فرعية للتأهيل والاعتماد المهني، ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وأمينا للسر على أن لا يزيد عدد أي منها على سبعة أعضاء وأن تتوافر في العضو الشروط التالية: - 1-أن يكون حاصلا على مرتبة …

المادة 8

يتم إعداد قوائم لتحديد عناصر وأوزان نقاط التأهيل بقرار من المجلس شريطة أن تغطي هذه النقاط الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية للعضو والأنشطة والإنجازات والمهام التي يمارسها.

المادة 9

تكون مراتب الاعتماد المهني للمهندسين على النحو التالي:- أ-مهندس. ب-مهندس مشارك. ج-مهندس محترف. د-مهندس مستشار.

المادة 10

تكون المتطلبات والمسؤوليات المتعلقة بالمراتب على النحو التالي: - أ-المرتبة الأولى: مرتبة مهندس، وهو العضو المسجل في النقابة وفق أحكام القانون . ب-المرتبة الثانية: مرتبة مهندس مشارك. 1- المتطلبات:- أ-أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في …

المادة 11

أ-تكون مدة سريان المرتبة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها أو تجديدها. ب-يتوجب على العضو الذي يرغب بتجديد المرتبة الحصول على نقاط التأهيل التالية، وذلك خلال السنوات الثلاث التي تلي السنة التي حصل فيها على المرتبة أو تم تجديدها: - 1-ستون نقطة …

المادة 12

أ-يتم تعليق المرتبة الحاصل عليها العضو في حال عدم تحقيق متطلبات تجديد المرتبة وفقا لأحكام هذا النظام أو في حال إيقافه عن مزاولة المهنة أو تعليق عضويته في النقابة. ب-يتم شطب المرتبة الحاصل عليها العضو في حال شطب اسمه من سجلات النقابة وفق …

المادة 13

للمجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق العضو غير الحاصل على مرتبة ويمارس عملا يتطلب الحصول عليها أو يدعي الحصول عليها بأي وسيلة كانت.

المادة 14

يتم الاعتراف بالمراتب الهندسية التي حصل عليها العضو من الهيئات الهندسية العربية المماثلة للمراتب الهندسية وتلبي متطلبات المراتب المهنية المنصوص عليها في هذا النظام ، واعتمادها بقرار يصدر عن المجلس.

المادة 15

أ- تعتبر المراتب التي حصل عليها الأعضاء بقرار من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضى أحكامه، وتطبق عليها أحكام هذا النظام. ب- يتم توفيق أوضاع الأعضاء الذين تخرجوا قبل نفاذ أحكام هذا النظام بأكثر من أربع سنوات أو وفق …

المادة 16

تعرض أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 17

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التي تحدد الضوابط العامة للمقابلات والامتحانات وعناصرها ومواعيدها وأماكن انعقادها والشروط العامة والإجراءات الخاصة بها.

اسأل مساعدك عن نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية