نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5917، ص 1669
- نُشر
- 1 نيسان 2024
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1669)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية ساري
رقم 17 لسنة 2024 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1669، نُشر في 1 نيسان 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 65 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 65 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الصندوق : صندوق المعونة الوطنية. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. الرئيـس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من : أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للموارد والتطوير. هـ مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية معونات الدعم النقدي الموحد. 2- مديرية …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من: 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب يرتبط بالمدير العام كل من: 1- مساعدي المدير العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (4) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام . 3- مكتب المدير العام. ج- …
المادة 5
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المديرالعام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- مديري المديريات والوحدات في مركز الصندوق/ الإدارة العامة. 3- ثلاثة من مديري مكاتب الصندوق في مراكز المحافظات …
المادة 6
المادة 7
يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الصندوق ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.