التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1669
نُشر
1 نيسان 2024
المواد
8
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1669)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية ساري

رقم 17 لسنة 2024 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1669، نُشر في 1 نيسان 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2024اليوم
2025
2025بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 65 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 65 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 51 لسنة 2016غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظـام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الصندوق : صندوق المعونة الوطنية. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. الرئيـس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من : أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للموارد والتطوير. هـ مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية معونات الدعم النقدي الموحد. 2- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من: 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب يرتبط بالمدير العام كل من: 1- مساعدي المدير العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (4) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام . 3- مكتب المدير العام. ج- …

المادة 5

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المديرالعام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- مديري المديريات والوحدات في مركز الصندوق/ الإدارة العامة. 3- ثلاثة من مديري مكاتب الصندوق في مراكز المحافظات …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الصندوق ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم (51) لسنة 2016 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية