نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6002، ص 3692
- نُشر
- 31 تموز 2025
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3692)
حياة القانون
نظام المنشآت الفندقية والسياحية ساري
رقم 50 لسنة 2025 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3692، نُشر في 31 تموز 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. اللجنة : لجنة السياحة المشكلة …
المادة 3
أ- لغايات هذا النظام تشمل المنشأة ما يلي :- 1-الفندق. 2-المنتجع السياحي. 3-القرى السياحية. 4-الشقق الفندقية. 5-النزل. 6-الموتيل. 7-فندق بوتيك. 8-الفنادق العائمة. 9-المخيم السياحي. 10-بيوت الضيافة. 11-الفنادق الشعبية. ب- للوزير بناء على …
المادة 4
تمارس المنشأة نشاطها وتقدم خدماتها بعد الحصول على الموافقة وفقاً لأي مما يلي:- أ- شهادة التصنيف للمنشآت من الفئات التالية:- 1- الفندق. 2-المنتجع السياحي. 3-القرى السياحية. 4-الشقق الفندقية. 5-النزل. 6- الموتيل. 7- فندق بوتيك. 8-المخيم …
المادة 5
يقدم طلب الحصول على الموافقة أو تجديدها سنوياً إلى الوزير شريطة استكمال ما يلي :- أ- تقديم الوثائق التالية للمنشآت المطلوب تصنيفها وفقاً لأحكام هذا النظام:- 1- رخصة مهن . 2-سند تسجيل المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول. 3-عقد تأمين من …
المادة 6
المادة 7
تحدد المعايير الخاصة بكل فئة من فئات المنشآت وبدرجة تصنيفها إذا كانت منشآت مصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام بمقتضى أسس تضعها الوزارة ويقرها المجلس لهذه الغاية على أن تحقق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية والمعايير البيئية المعتمدة …
المادة 8
أ- تلتزم المنشأة بما يلي:- 1- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الزائر أو السائح وتقديم خدماتها وإتاحتها دون تمييز على أي أساس كان بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة. 2-العمل على تحقيق معايير …
المادة 9
أ- يشكل الوزير لجنة فرعية برئاسة موظف في الوزارة وعضوية عدد من موظفي المديرية المعنية في الوزارة وممثل عن جمعية الفنادق الأردنية تتولى الكشف الحسي على المنشأة من خلال فرق عمل وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً ما يلي :- 1- اقتراح فئة …
المادة 10
أ- للمنشأة المصنفة بثلاث نجوم فأكثر تقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترفيهية بعد الحصول على التصريح الخاص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير منح أي منشأة تصريحا خاصا لخدمة تقديم المشروبات …
المادة 11
أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب-إذا ثبت أن مستوى المنشأة المصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام لا …
المادة 12
أ- تعتبر جميع المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة أو مسجلة بمقتضاه على أن يراعى ما يلي:- 1-اعتبار المنشآت المصنفة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) مصنفة بموجب أحكام هذا النظام على النحو التالي :- أ- الفئة (أ) تعد من درجة ثلاث نجوم. ب- …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المنشآت الفندقية والسياحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.