نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6014، ص 5164
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2025
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5164)
حياة القانون
نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية ساري
رقم 74 لسنة 2025 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5164، نُشر في 16 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. المدير العام : مدير عام الهيئة. التطبيقات الذكية : برامج …
المادة 3
المادة 4
أ - يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للنموذج المعتمد منها مرفقا به الوثائق والمتطلبات التالية: 1- شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات على أن يكون من غاياتها نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وألا يقل رأسمالها المدفوع عن …
المادة 5
على المرخص له الالتزام بالتشريعات المعمول بها في المملكة وبما يلي: - أ- تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة. ب- عدم استخدام البيانات المتوافرة على قاعدة …
المادة 6
يلتزم المرخص له بتوقيع عقد مشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة لتنظيم آليات الربط الإلكتروني ومشاركة البيانات المتعلقة بتقديم الخدمة، بما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وحماية البيانات وتحقيق المصلحة العامة، وفقاً للنموذج …
المادة 7
يلتزم المرخص له بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في تصميم وتشغيل وتحديث التطبيقات الذكية المستخدمة في تقديم الخدمة، بما يشمل على سبيل المثال خوارزميات التسعير وتوزيع الرحلات وتقييم المستخدمين والحظر وأي خوارزميات تشغيلية أخرى، وعلى نحو …
المادة 8
أ- يلتزم المرخص له بتوفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات وفق إجراءات محددة للتعامل مع هذه الشكاوى وتنظيم سجلات خاصة بها والإجراءات المتخذة ومعالجة شكاوى مقدمي الخدمة وفق آلية المعالجة المعتمدة من الهيئة. ب- يلتزم المرخص له بتوقيع اتفاقية …
المادة 9
يلتزم المرخص له بعدم مخالفة قانون المنافسة النافذ وفقا لمبادئ المنافسة الحرة والعادلة، ويحظر عليه الاتفاق أو التنسيق أو القيام بأي ممارسات من شأنها الحد من التنافس، أو الإضرار بالسوق أو الإقصاء غير المشروع أو عرقلة دخول منافسين جدد.
المادة 10
يشترط في مقدم الخدمة أن يكون :- أ- أردني الجنسية. ب- لائقا صحيا بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة. ج- حاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. د- عمره لا يتجاوز (65) خمسا وستين سنة. هـ - حسن السيرة والسلوك …
المادة 11
يشترط في السيارة ما يلي: - أ- أن تكون مرخصة ومؤمنة تأمينا يشمل تغطية تقديم خدمات التطبيقات الذكية إضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تسببها السيارة يزيد على التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات …
المادة 12
يحظر على المرخّص له القيام بأي ممارسات من شأنها الإخلال بمبدأ العدالة والحياد والشفافية، بما في ذلك التمييز أو التفضيل غير المبرر أو فرض شروط تعاقدية مجحفة أو اتخاذ إجراءات دون إشعار مسبق أو التمييز بين مقدمي الخدمة أو فرض عقود احتكارية أو …
المادة 13
يكون المرخص له مسؤولا بشكل كامل عن التطبيق الذكي المستخدم لتقديم الخدمة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تصميمه وتطويره وتشغيله وصيانته، وضمان استمرارية عمله وسلامته الفنية، ويتحمل المرخص له وحده نتائج وأثر أي خلل أو …
المادة 14
تتولى الهيئة الرقابة على أداء المرخص له ومقدم الخدمة والتأكد من التزامهما بالشروط والأحكام المقررة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة إجراء الكشف عليهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكابهما أي مخالفة.
المادة 15
أ- إذا خالف المرخص له أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ المدير العام أيا من الجزاءات التالية: - 1 - إنذاره خطيا لتصويب أوضاعه خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الإنذار. 2 - مصادرة قيمة الكفالة جزئياً أو كلياً في حال عدم تصويب …
المادة 16
المادة 17
أ- تستوفي الهيئة الرسمين السنويين التاليين :- 1 - ( 100000) مائة ألف دينار عن الترخيص أو تجديده من الشركة اذا كان عدد السيارات العاملة لديها لا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف سيارة، واذا زاد العدد على ذلك فيستوفى مبلغ مقداره (70) سبعون دينارا عن …
المادة 18
تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بناء على طلب المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية دون الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا النظام، أو يروّج لتحميل أو استخدام تطبيقات غير …
المادة 19
على المرخص لهم ومقدمي الخدمة المصرح لهم بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفق أحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سريان أحكامه أو من تاريخ انتهاء الرخصة أيهما أطول وبخلاف ذلك …
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.