التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2711
نُشر
16 حزيران 2013
المواد
25
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين ساري

رقم 52 لسنة 2013 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2711، نُشر في 16 حزيران 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20132020اليوم
2025
2025بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 56 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 56 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة الجيولوجيين . الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية . النقابة : نقابة الجيولوجيين . المجلس : مجلس …

المادة 3

أ-1- يقدم طلب التسجيل لعضوية النقابة على النموذج المعد من المجلس ، مرفقا به الوثائق المطلوبة واذا تبين بعد تدقيق الطلب وجود نقص في تلك الوثائق فيتم تكليف مقدم الطلب باستكمالها . 2- يحدد مقدم الطلب عنوانه في طلب التسجيل ، ويبلغ المجلس عن أي …

المادة 4

يلتزم العضو بما يلي :- أ- الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل مخالفة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- مراعاة الدقة والامانة في عمله والعمل على رفع شأن مهنة الجيولوجيا . ج- معاملة زملائه بما تقتضيه قواعد مزاولة مهنة الجيولوجيا . د- عدم …

المادة 5

يلتزم العضو بتسديد الرسوم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير من شهر آذار من كل سنة واذا تخلف عن ذلك تفرض عليه غرامة بنسبة (25%) من تلك الرسوم .

المادة 6

على العضو تسديد الرسوم واي غرامات مترتبة عليه للنقابة قبل مدة لا تقل عن اربعة وعشرين يوما من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة ، ويتم الاعلان في مكان بارز في مقر النقابة عن اسماء اعضاء الهيئة العامة المسددين للرسوم قبل اثنين وعشرين يوما …

المادة 7

أ- يبدأ الترشيح لانتخاب النقيب واعضاء المجلس قبل واحد وعشرين يوما من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب ولمدة سبعة ايام وخلال اوقات الدوام المحدد في النقابة . ب- يقدم طلب الترشيح للنقابة على النموذج الذي يحدده المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم …

المادة 8

أ- يجوز لأي من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب أو المرشحين تقديم اعتراض الى الوزير على أي اسم من اسماء المرشحين المعلن عنهم وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام قبل اربعة عشر يوما من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب …

المادة 9

أ- يجرى انتخاب النقيب واعضاء المجلس في مركز النقابة في عمان . ب- للمجلس فتح مراكز انتخاب في أي من فروع النقابة المنشأة وفق احكام هذا النظام شريطة ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة العامة للفرع عن خمسمائة عضو ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب .

المادة 10

تنتخب الهيئة العامة اربعة من بين اعضائها الحاضرين لمساعدة ممثل الوزير في الاشراف على عمليات الانتخاب والاقتراع والفرز في مركز النقابة وفي كل فرع من الفروع التي يجري فيها الانتخاب .

المادة 11

أ- اذا لم يتقدم للترشح لمنصب النقيب الا مرشح واحد يعتبر فائزا بالتزكية . ب- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس مساويا لعدد اعضائه يعتبروا فائزين بالتزكية . ج- اذا قل عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب يعتبروا …

المادة 12

ينتخب المجلس من بين اعضائه في اجتماعه الاول الذي يعقده نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق ونائبا لكل من امين السر وامين الصندوق .

المادة 13

أ- يحدد النقيب بالتنسيق مع امين السر جدول اعمال اجتماعات المجلس ، وللمجلس اضافة أي موضوع له صفة الاستعجال تحت بند ما يستجد من أعمال . ب- يتولى امين السر تبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع العادي مرفقا بها جدول الاعمال قبل موعد الاجتماع …

المادة 14

أ-1- يجتمع المجلس بحضور اغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . 2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من جميع …

المادة 15

1-أ- للمجلس تشكيل لجنة استشارية من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص لابداء الرأي وتقديم المشورة للمجلس باي امور تتعلق بالنقابة او بمهنة الجيولوجيا . ب- تشكل بقرار من المجلس لجنة ، او اكثر ، من اعضاء الهيئة العامة لمساعدته على …

المادة 16

يوقع النقيب او نائبه عند غيابه على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة .

المادة 17

يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين في النقابة للقيام بالاعمال الادارية والمالية باشراف النقيب وامين السر وامين الصندوق حسب مقتضى الحال .

المادة 17

أ- تنظم في النقابة وباشراف امين السر السجلات التالية :- 1- سجل الاعضاء . 2- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة . 3- سجل وقائع اجتماعات المجلس . 4- سجل الوارد . 5- سجل الصادر . 6- سجل الاجراءات التأديبية . 7- أي سجل آخر يقرره المجلس . ب- تنظم …

المادة 19

أ- يتم قبض ايرادات النقابة مقابل ايصالات مالية ويتولى امين الصندوق الاشراف على تحصيل هذه الايرادات . ب- يقدم امين الصندوق للمجلس كشفا كل ثلاثة اشهر ، او كلما طلب المجلس منه ذلك ، يبين فيه تفصيلا للايرادات والنفقات المدونة في السجل الخاص …

المادة 20

تخضع السجلات وسائر الامور المالية في النقابة لتدقيق المدقق الداخلي والمحاسب القانوني .

المادة 21

يحق للمجلس فتح فرع ، او اكثر ، للنقابة في أي من محافظات المملكة شريطة ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة العامة فيها عن مائتي عضو مسجل في السجل الخاص بكل فرع .

المادة 22

أ-1- يكون لكل فرع في اي محافظة لجنة ادارة تتألف من خمسة اعضاء ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- يتم انتخاب لجنة الادارة من بين اعضاء الهيئة العامة المسجلين في الفرع بعد شهر على الاكثر ممن انتخابات المجلس وتنتهي …

المادة 23

أ- يعتبر فاقدا لعضوية المجلس او لجنة الادارة كل من تخلف عن تسديد الرسوم السنوية . ب- في حال فقد العضوية في المجلس او في لجنة الادارة او الانسحاب من اي منهما يحل محل ذلك العضو من يليه في عدد الاصوات .

المادة 24

أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية :- 1- خمسين دينارا رسم تسجيل يدفع لمرة واحدة . 2- ثمانية وأربعون ديناراً رسوم اشتراكات سنوية. 3- مائة دينار رسم اعادة تسجيل . ب- تستوفي النقابة المبالغ التالية :- 1- دينارين سنويا عن بطاقة العضوية . 2- خمسة …

المادة 25

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية