نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5596، ص 5543
- نُشر
- 19 أيلول 2019
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5596، ص 5543)
حياة القانون
نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين ساري
رقم 142 لسنة 2019 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5596، ص 5543، نُشر في 19 أيلول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 31 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 90 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 31 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 90 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 3 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 26 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو لجزء من السنة مقداره (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية باستثناء ما يلي: أ- (225) مائتان وخمسة وعشرون دينارا عن كل عامل لدى المؤسسات …
المادة 3
أ- تستوفي وزارة العمل من صـاحب العمل أو العامل حسب مقتضى الحال عن كل عامل من العمال المشار إليهم في المادة (2) من هذا النظام مبلغ إضافي مقداره (50) خمسون دينارا عند كل إصدار تصريح عمل أو عند تجديده. ب- يتم توريد المبلغ المشار إليه في …
المادة 4
تستوفى الرسوم والمبلغ الاضافي المشار اليها في هذا النظام اعتبارا من تاريخ :- أ- أول دخول للعامل إلى المملكة دون إصدار تصريح عمل . ب- انتهاء آخر تصريح عمل للعامل وعن كل السنوات التي لم يصدر بها تصريح عمل. ج- بلوغ العامل سن ثماني عشرة سنة …
المادة 5
تستوفي وزارة العمل البدلات التالية:- أ- (100) مائة دينار بدل استبدال معاملة استقدام عامل لم يدخل المملكة بعامل آخر قبل إصدار تصريح العمل له على أن يتحمل مكتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل هذا المبلغ في حال كان العامل من العاملين في …
المادة 6
أ- تستوفي وزارة العمل من صاحب العمل أو العامل حسب مقتضى الحال غرامة تأخير مقدراها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال تسعين يوما من تاريخ الانتهاء. ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة من يتم …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.