التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5596، ص 5543
نُشر
19 أيلول 2019
المواد
8
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5596، ص 5543)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين ساري

رقم 142 لسنة 2019 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5596، ص 5543، نُشر في 19 أيلول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
2019اليوم
2025
2025بعد 6 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 31 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 90 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 31 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 90 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 3 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 26 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 67 لسنة 2014 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات إلغاء تعليمات أسس ومعايير اعتماد المؤسسات للقائمة الذهبية الخاصة بتدريب وتشغيل متدربي الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو لجزء من السنة مقداره (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية باستثناء ما يلي: أ- (225) مائتان وخمسة وعشرون دينارا عن كل عامل لدى المؤسسات …

المادة 3

أ- تستوفي وزارة العمل من صـاحب العمل أو العامل حسب مقتضى الحال عن كل عامل من العمال المشار إليهم في المادة (2) من هذا النظام مبلغ إضافي مقداره (50) خمسون دينارا عند كل إصدار تصريح عمل أو عند تجديده. ب- يتم توريد المبلغ المشار إليه في …

المادة 4

تستوفى الرسوم والمبلغ الاضافي المشار اليها في هذا النظام اعتبارا من تاريخ :- أ‌- أول دخول للعامل إلى المملكة دون إصدار تصريح عمل . ب‌- انتهاء آخر تصريح عمل للعامل وعن كل السنوات التي لم يصدر بها تصريح عمل. ج‌- بلوغ العامل سن ثماني عشرة سنة …

المادة 5

تستوفي وزارة العمل البدلات التالية:- أ- (100) مائة دينار بدل استبدال معاملة استقدام عامل لم يدخل المملكة بعامل آخر قبل إصدار تصريح العمل له على أن يتحمل مكتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل هذا المبلغ في حال كان العامل من العاملين في …

المادة 6

أ- تستوفي وزارة العمل من صاحب العمل أو العامل حسب مقتضى الحال غرامة تأخير مقدراها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال تسعين يوما من تاريخ الانتهاء. ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة من يتم …

المادة 7

يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك اسس اصدار تصاريح العمل و النماذج الخاصة بها .

المادة 8

يلغى نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية