نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6047، ص 1794
- نُشر
- 29 نيسان 2026
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1794)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ساري
رقم 16 لسنة 2026 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1794، نُشر في 29 نيسان 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج-المدير العام. د-الإدارات التالية:- 1- إدارة المحتوى الإعلامي. 2- إدارة الخدمات الهندسية والتقنية. 3- إدارة الموارد والتسويق. هـ - المديريات التالية:- 1- مديرية الإذاعة. 2- مديرية …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و (5) من الفقرة (و) من …
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مديري الإدارات. 2- مدير أي مديرية أو وحدة في المؤسسة يسميه المدير العام. 3- مدير أي مديرية أو وحدة معنية بالموضوع المعروض على اللجنة. ب- …
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …
المادة 8
يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (88) لسنة 2023، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.