التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5032
نُشر
2 تشرين الثاني 2008
المواد
18
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5032)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير ساري

رقم 104 لسنة 2008 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5032، نُشر في 2 تشرين الثاني 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 25 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 25 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 21 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 11 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون السير رقم 49 لسنة 2008ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل وترخيــص المركبــات لسنـة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

لغايات هذا النظام تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 3

تصنف المركبات إلى الفئات التالية :- أ-سيارة الركوب:المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق . ب-الحافلة المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة):المركبة المصممة لنقل عدد من الأشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين بمن فيهم …

المادة 4

تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي :- أ-المركبات الحكومية:المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسـات الرسميـة والعامة والبلديات ومجالـس الخدمات المشتركة. ب-المركبات الدبلوماسية:المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في …

المادة 5

تقسم صفات استعمال المركبات الى ما يلي :- أ-الصهريج:مركبة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل الحبيبات أو المواد الغازية أو السائلة أو السائبة. ب-مركبة الطوارئ:المركبة المجهزة بأنوار متقطعة أو التـي تطلق صوتاً بواسطة أجهزة التنبيه الصوتـية و …

المادة 6

أ- لا تسجل اي مركبة ما لم يحمل محركها وقاعدتها ( الشاصي ) الرقم المميز لكل منهما فاذا لم يكن ايهما او كليهما موجودا او تالفا فيتم حفرهما من قبل الجمارك الأردنية بعد التثبت من قانونية المركبة والوثائق المتعلقة بها. ب- يجوز لإدارة الترخيص …

المادة 7

أ- تسجل وترخص سيارات الركوب بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الاردنيين . ب-تسجل مركبات الاطفاء والاسعاف والانقاذ بالصفة الخصوصية بأسماء المستشفيات او المنظمات الدولية او الإقليمية او المراكز والهيئات الشبابية او الأندية الرياضية او الجمعيات …

المادة 8

أ- لا يجوز تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من الدراجات. ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها لغير الجهات …

المادة 9

أ- تسجل وترخص الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية باسم أي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين والمنتسبين لديها:- 1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها حصراً في نقل الموظفين والعاملين …

المادة 10

يجوز تسجيل مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التـي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسم أي من الأشخاص او الجهات المبينة أدناه وبعد …

المادة 11

عند تسجيل أي مركبة يخصص لها رقم يميزها عن غيرها حسب فئتها وصفة تسجيلها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص ووفقاً لنظام لوحات المركبات النافذ .

المادة 12

أ. تسري رخصة المركبة لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة ، ولمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوما التي تسبق تاريخ انتهائها بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المترتبة …

المادة 13

أ- يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تحويل المركبة من فئة إلى أخرى أو من صفة تسجيل إلى أخرى أو من صفة إستعمال إلى أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة . ب- يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تغيير …

المادة 14

إذا تم نقل ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم الى شخص آخر غير مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم ، فعليه تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة وفقاً لاحكام قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه من تاريخ …

المادة 15

يتم توثيق جميع أنواع المعاملات المتعلقة بالمركبة في إدارة الترخيص .

المادة 16

في حالة تلف رخصة المركبة أو فقدانها فلمالك المركبة أو من ينوب عنه تقديم طلب لإدارة الترخيص لإصدار رخصة بدلاً من الرخصة التالفة أو المفقودة بعد التحقق من فقدانها مقابل دفع الرسوم المقررة .

المادة 17

لا يجوز إجراء أي نوع من أنواع المعاملات على المركبة أو رخصتها ما لم تكن الرخصة سارية المفعول إلا في الحالات التي يوافق عليها مدير إدارة الترخيص .

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشـروط استعمال المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق .

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية