التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2247
نُشر
7 حزيران 2021
المواد
17
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص شركات الصرافة ساري

رقم 39 لسنة 2021 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2247، نُشر في 7 حزيران 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2026
2026اليوم، بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة رقم 32 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة رقم 32 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة رقم 35 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة رقم 22 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون أعمال الصرافة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- لا يجوز ممارسة أعمال الصرافة الا للشركات الأردنية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات من الانواع التالية:- ‌1- شركة تضامن. ‌2- شركة توصية بسيطة. ‌3- شركة ذات مسؤولية محدودة. ‌4- شركة مساهمة خاصة. 5 - شركة مساهمة عامة. ب- لا يجوز للشركات …

المادة 4

أ - يجب أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن المبلغ المحدد في الجدول التالي :- الفئة الحد الأدنى لرأس المال أ (2،000،000) مليونا دينار ب (1000،000) مليون دينار ج (200،000) مئتا ألف دينار د (100،000) مئة ألف دينار ب - تلتزم الشركة بزيادة رأس …

المادة 5

أ- مع مراعاة فئات الشركات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام تحدد في الترخيص النهائي الاعمال التي يجوز للشركة ممارستها وفقا لفئتها على النحو التالي:- الفئة الاعمال أ 1- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها. 2- اصدار وتلقي …

المادة 6

أ- على الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط وبنسبة (30%) من رأسمالها المدفوع، أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ. ب- للبنك الطلب من الشركة تقديم كفالة مصرفية إضافية غير معلقة على شرط وبما يتناسب مع درجة المخاطر وسلامة أوضاعها …

المادة 7

أ- يجب أن تتوافر في كل شريك من الشركاء الشروط والمتطلبات التالية:- 1- أن لا يكون قد سبق وان أدين بجرم ممارسة اعمال الصرافة دون ترخيص. 2- أن يقدم ما يثبت استيفاءه لأي متطلبات أو شروط تستوجبها التشريعات النافذة في بلده الأصلي إذا كان غير …

المادة 8

يلتزم الشريك بما يلي :- ‌أ- الافصاح عن ملكيته أو ادارته اذا كانت تشكل مصلحة مؤثرة في أي شركة صرافة أو أي شركة ذات غايات مماثلة. ‌ب- تقديم تعهد خطي بالفصل التام مالياً وادارياً بين الشركة وأي شركة صرافة اخرى أو ذات غايات مماثلة وضمان …

المادة 9

يجب أن تتوافر فيمن يشغل منصب المدير العام والوظائف الإدارية العليا التي يحددها البنك المتطلبات والشروط التالية:- أ- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك. ب - أن يكون متفرغا للعمل في الشركة . ج - أن لا يكون قد سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي …

المادة 10

أ- على الشركة الحصول على موافقة البنك المسبقة قبل تعيين المدير العام وقبل اجراء أي تغييرات ترغب بإجرائها على أي من الوظائف العليا او المفوضين بالتوقيع. ب - يفقد كل من يشغل منصب مدير عام والوظائف الإدارية العليا وظيفته إذا فقد أياً من …

المادة 11

تستوفى من طالب الترخيص رسوم تقديم طلب ترخيص غير مستردة على النحو التالي :- أ‌- (500) خمسمائة دينار عن طلب ترخيص المركز الرئيسي. ب‌- (250) مئتان وخمسون ديناراً عن طلب ترخيص كل فرع داخل المملكة . ج- (1000) ألف دينار عن طلب ترخيص كل فرع خارج …

المادة 12

- أ- يستوفى من الشركة رسم ترخيص بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي وذلك عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها على النحو التالي:- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص …

المادة 13

أ- يستوفى من الشركة عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها رسم سنوي على النحو التالي:- الفئة المراكز الرئيسية الفروع أ 7.000 سبعة آلاف دينار 2.000 ألفا دينار ب 5.000 خمسة آلاف دينار 1.500 ألف وخمسمائة دينار ج 3.000 ثلاثة آلاف دينار 1.000 …

المادة 14

يستوفى من الشركة بدل فرق رسم الترخيص ورسم تجديد الترخيص عند تغيير الفئة إلى فئة أعلى.

المادة 15

أ- تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق أوضاعها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (6) من هذا النظام وذلك قبل تاريخ 2028/1/1. ب- في حال لم تقم الشركة بالتقدم للبنك بما يثبت قيامها بتوفيق أوضاعها وفقا …

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات فتح الفروع.

المادة 17

يلغى نظام رسوم ترخيص الصرافين رقم (37) لسنة 1992.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص شركات الصرافة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية