التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4053
نُشر
15 آب 2024
المواد
24
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية ساري

رقم 54 لسنة 2024 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053، نُشر في 15 آب 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2024اليوم
2026
2026اليوم، بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 40 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 40 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 102 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزيـر : وزير التعليم العالي …

المادة 3

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض للطلبة وفقا لأحكام هذا النظام لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به المستفيد …

المادة 4

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ- المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق. ب- الهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- المبالغ المسددة من تحصيل القروض. د- عوائد استثمار …

المادة 5

أ- يكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً لأحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى البنك المركزي الأردني.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية/ نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 3- مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة. 4- مدير مديرية الأموال العامة في …

المادة 7

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- التحقق من استيفاء الطالب المتقدم لأسس ومعايير الاستفادة من الدعم. 2- البت في الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام. 3- تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المُخصصة …

المادة 8

أ- يشترط لاستفادة الطالب من دعم الصندوق ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون مسجلاً في الجامعة لدرجة البكالوريوس أو للشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة. 3- ألا يكون مستفيداً أو استفاد سابقا من منحة …

المادة 9

أ- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض سنويا وفقاً للموارد المالية المتوفرة لهذه الغاية. ب- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب وفقاً لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا …

المادة 10

أ- يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح الكاملة او المنح الجزئية او القروض في وسائل الإعلام الرسمية التي يوصي بها الرئيس كما يتم نشر إعلانات خاصة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها ومديرية …

المادة 11

أ- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن عدد من موظفي الوزارة للعمل على ما يلي:- 1- دراسة طلبات الاستفادة من المنح الكاملة والجزئية والقروض ومتابعتها وتدقيقها للمفاضلة بين الطلبة المتقدمين …

المادة 12

تعلن الوزارة بيانات الطالب المتقدم للاستفادة بما في ذلك نقاطه المحتسبة وفقا لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام ليقوم الطالب بمراجعتها وتزويد مديرية البعثات إلكترونيا بأي ملاحظات أو اعتراضات ويقوم بتحميل الوثائق …

المادة 13

أ- تتولى اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام، دراسة الحالات الإنسانية التالية: 1- تغيير مكان إقامة الطالب أو عائلته لظروف خارجة عن ارادته بموجب كتاب من وزارة الداخلية شريطة ان لا يتجاوز تاريخ صدور الكتاب (6) …

المادة 14

أ- تعلن الوزارة نتائج الترشيح للمنح الكاملة أو الجزئية أو القروض وعلى الطلبة المرشحين استكمال إجراءات الاستفادة التي تعلن عنها المديرية خلال المدد الزمنية التي تحددها اللجنة لهذه الغاية. ب- يلتزم المستفيد من المنحة الكاملة أو المنحة …

المادة 15

يدفع مبلغ الرسوم الجامعية المستحقة للمستفيد بعد الإعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض بموجب كشف مطالبة مالية من الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها حسب مقدار رسوم الساعات المعتمدة المستحقة …

المادة 16

أ- يعتمد الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب (60%) أو (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها لصرف مستحقات المستفيد. ب- تغطي المنحة الجزئية أو القرض الفصلين الدراسيين الثاني والصيفي للعام الجامعي الذي تقدم فيه …

المادة 17

أ- يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض للمستفيد مؤقتاً في أي من الحالات التالية:- 1- للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رسب فيه المستفيد أو انخفض فيه معدله التراكمي عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول …

المادة 18

يتم تسديد المبالغ المترتبة على المستفيد وتحصيلها وفق أحكام هذا النظام بموجب قانون تحصيل الأموال العامة وتبدأ المطالبة بعد سنتين من حصول المستفيد على المؤهل العلمي.

المادة 19

أ - تنظر اللجنة في إعفاء المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالتين التاليتين: 1- اذا انقطع المستفيد نهائياً عن الدراسة لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق …

المادة 20

يرفع الرئيس في نهاية كل سنة دراسية تقريرا إلى الوزير عن نشاطات الصندوق وأعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق وأسماء المستفيدين في كل جامعة والكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها وبيان للوضع المالي للصندوق وأي أمور ضرورية أخرى.

المادة 21

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام على اللجنة للنظر فيها وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار اللازم ويكون قراره بشأنها نهائياً.

المادة 22

تعتبر الملاحق الواردة في هذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 23

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

المادة 24

يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (81) لسنة 2023 والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. الملاحق ملحق رقم 1 توزيع المنح الجزئية والقروض المادة …

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية