التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3756
نُشر
6 آب 2026
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية ساري

رقم 46 لسنة 2026 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3756، نُشر في 6 آب 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم 26 لسنة 2025غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الأكاديمية: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. المجلس : مجلس أمناء الأكاديمية. الرئيس : رئيس الأكاديمية. الأمين العام : …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للأكاديمية من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية: - 1 - مديرية التعلم والابتكار. 2 - مديرية البرامج ومنصات التعلم. 3- مديرية الشراكات واستمرارية الأعمال. 4 - مديرية التطوير والدعم …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من: - 1 - الأمين العام. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3 - وحدة السياسات وتقييم الأثر التدريبي. 4 - المراكز المنصوص عليها في الفقرة (هـ) مـــن المـــادة (3) من هذا النظام. 5 - مكتب الرئيس. ب- ترتبط بالأمين العام كل من: - 1 …

المادة 5

أ- تشكل في الأكاديمية لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات والمراكز والوحدات الذين يسميهم الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الأكاديمية من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند لتوصية الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الأكاديمية ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم (26) لسنة 2025 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تُعدَّل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية