التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3779
نُشر
6 آب 2026
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3779)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة ساري

رقم 49 لسنة 2026 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3779، نُشر في 6 آب 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. المجلس: المجلس التمريضي الأردني. الأمين العام: أمين عام المجلس. النقابة: نقابة الممرضين والممرضات …

المادة 3

أ- يشترط في الممرض أو القابلة المتقدم بطلب للحصول على إجازة الاختصاص أو أي من مستويات التصنيف الفني وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول . ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه …

المادة 4

أ- تحدد مستويات التصنيف الفني لممارسي المهنة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- للمؤسسة اعتماد تصنيف مؤسسي لكوادرها لأغراض التدرّج الوظيفي والرواتب والحوافز والامتيازات على أن يقتصر أثر التصنيف الفني المؤسسي على التنظيم الداخلي …

المادة 5

تكون مستويات الاختصاص في المهنة على النحو التالي: - أ- ممرض مختص أو قابلة مختصة ويشترط في أي منهما ما يلي:- 1 - أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها في التمريض أو القبالة من مؤسسة تعليم عال معترف بها. 2 - …

المادة 6

أ- يتولى المجلس تحديد نطاق الممارسة والمعايير والكفايات والإطار العام للأوصاف الوظيفية لكل مستوى من مستويات الاختصاص بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ووفق التشريعات النافذة. ب- يتولى الممرض المختص أو القابلة المختصة المهام والمسؤوليات …

المادة 7

أ- تشكل لجنة في المجلس تسمى (لجنة الاختصاص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :- 1 - النقيب. 2- مدير مديرية التمريض في الوزارة. 3- مدير التمريض في مديرية الخدمات الطبية الملكية. 4- مدير التمريض في أحد المستشفيات الجامعية أو التعليمية …

المادة 8

أ- تتولى اللجنة المهام التالية :- 1- التنسيب للمجلس باستحداث الاختصاصات ذوات العلاقة بالمهنة. 2- التحقق من استيفاء طلبات الحصول على إجازة الاختصاص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 3- التنسيب بأسماء …

المادة 9

تكون مدة إجازة الاختصاص خمس سنوات ويتم تجديدها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 10

ينظم المجلس قواعد بيانات أو سجلات خاصة بمستويات الاختصاص ومستويات التصنيف الفني المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

أ- يحظر على الممرض والقابلة وعلى أي شخص أن يستخدم أياً من ألقاب مستويات الاختصاص أو مستويات التصنيف الفني المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أن يقدم نفسه بتلك الصفة أو أن يمارس المهام والمسؤوليات المناطة بأي من هذه …

المادة 12

أ- يتم سحب إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة إذا ثبت أن حائزها قدم وثائق غير صحيحة أو مضللة للحصول عليها وعلى المجلس إعلام الجهات ذات العلاقة بذلك. ب- للمجلس إعادة منح إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني …

المادة 13

أ- يعتبر كل من حصل على مستوى في الاختصاص من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام مجازاً في الاختصاص بالمستوى ذاته. ب-يعتبر كل من حصل على مستوى في التصنيف الفني من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام حاصلا على المستوى ذاته، وفي حال تعذر ذلك يمنح …

المادة 14

يبت المجلس في أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام لم يرد عليها نص فيه بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تعليمات منح مستويات التصنيف الفني. ب- تعليمات إجراءات منح وتجديد إجازة الاختصاص. ج- تعليمات معادلة شهادات الاختصاص. د- تعليمات البرامج التدريبية والتعليمية لغايات …

المادة 16

يلغى نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم (85) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية