نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6067، ص 3977
- نُشر
- 13 آب 2026
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3977)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ساري
رقم 52 لسنة 2026 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3977، نُشر في 13 آب 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الوزير : وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الأمين …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. ج- الأمين العام لشؤون المدارس. د- الأمين العام للتعليم. هـ- الإدارات التالية في مركز الوزارة:- 1- إدارة التخطيط والتنسيق المُشترك، وتتكون من المديريات …
المادة 4
يرتبط بالوزير كل من:- أ- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. ب- الأمين العام لشؤون المدارس. ج- الأمين العام للتعليم. د- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. هـ- أمانة سر مجلس …
المادة 5
يرتبط بالأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون التخطيط والدعم المؤسسي. ج- وحدة الشكاوى …
المادة 6
يرتبط بالأمين العام لشؤون المدارس كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون المدارس. ج- مكتب الأمين العام لشؤون المدارس.
المادة 7
يرتبط بالأمين العام لشؤون المدارس كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون المدارس. ج- مكتب الأمين العام لشؤون المدارس.
المادة 8
أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. 2- الأمين العام لشؤون المدارس. 3- الأمين العام للتعليم. 4- مديري الإدارات. 5- مديري المديريات والوحدات …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها. 2- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …
المادة 12
يُلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم (46) لسنة 2001 ، ونظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (33) لسنة 2022، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما إلى أن تُلغى أو تعدل أو …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.