التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3977
نُشر
13 آب 2026
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3977)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ساري

رقم 52 لسنة 2026 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3977، نُشر في 13 آب 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يُسمّى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 ) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الوزير : وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الأمين …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. ج- الأمين العام لشؤون المدارس. د- الأمين العام للتعليم. هـ- الإدارات التالية في مركز الوزارة:- 1- إدارة التخطيط والتنسيق المُشترك، وتتكون من المديريات …

المادة 4

يرتبط بالوزير كل من:- أ- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. ب- الأمين العام لشؤون المدارس. ج- الأمين العام للتعليم. د- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. هـ- أمانة سر مجلس …

المادة 5

يرتبط بالأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون التخطيط والدعم المؤسسي. ج- وحدة الشكاوى …

المادة 6

يرتبط بالأمين العام لشؤون المدارس كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون المدارس. ج- مكتب الأمين العام لشؤون المدارس.

المادة 7

يرتبط بالأمين العام لشؤون المدارس كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون المدارس. ج- مكتب الأمين العام لشؤون المدارس.

المادة 8

أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. 2- الأمين العام لشؤون المدارس. 3- الأمين العام للتعليم. 4- مديري الإدارات. 5- مديري المديريات والوحدات …

المادة 9

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يُحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

المادة 10

على الرغم مما ورد في هذا النظام، للوزير تعديل الارتباطات المنصوص عليها فيه وفق مقتضيات مصلحة العمل.

المادة 11

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها. 2- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 12

يُلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم (46) لسنة 2001 ، ونظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (33) لسنة 2022، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما إلى أن تُلغى أو تعدل أو …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية