التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6071، ص 4415
نُشر
3 أيلول 2026
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6071، ص 4415)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة ساري

رقم 60 لسنة 2026 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6071، ص 4415، نُشر في 3 أيلول 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الموازنة العامة. المدير العام : مدير عام الدائرة. مساعد المدير العام : مساعد المدير …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي -: أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- مديريات قطاعات الموازنات التالية:- 1-مديرية قطاع الإدارة العامة. 2- مديرية قطاع الدفاع والأمن. 3- مديرية قطاع القضاء والشؤون الدينية. 4- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-المدير العام. 2-وحدة الرقابة الداخلية. ب-يرتبط بالمدير العام كل من :- 1-مساعد المدير العام. 2-المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 3-الوحدتين المنصوص عليهما …

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام/ نائبا للرئيس . 2-مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين. ب- لرئيس …

المادة 7

للمدير العام تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها أو قراراتها.

المادة 8

للمدير العام تحديد المستوى الإداري للوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في الدائرة. ب- وصف الوظائف في الدائرة. ج- تحديد العلاقة واساليب …

المادة 10

يلغى (نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم (56) لسنة 2006) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية