نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5428، ص 5592
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2016
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5592)
حياة القانون
نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه ساري
رقم 129 لسنة 2016 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5592، نُشر في 16 تشرين الأول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 61 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 61 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 58 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 116 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الإدارة المحلية . البلدية : أي بلدية محدثة بموجب قانون الإدارة المحلية. المجلس: مجلس البلدية أو لجنة …
المادة 3
أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة إدارية مرتبطة بالبلدية. ب- تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج وتخزينه في السوق والمخمر المخصص لإنضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزأ منه بما في ذلك ساحات التصدير والاسواق الفرعية التي …
المادة 4
أ- تتولى إدارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- مدير البلدية أو أحد أعضاء المجلس . 2- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها . 3- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد . 4- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استخدام مرافق السوق وتأجيرها ورفع هذه الأسس إلى المجلس لاعتمادها. ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل . ب- للجنة في …
المادة 7
يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- الإشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- وضع مشروع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لإقراره. ج- …
المادة 8
يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5% ) من إيرادات السوق لإنفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع أطراف العملية التسويقية كذلك لغايات صيانة مرافق السوق …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ-1- يحظر بيع أو عرض أي منتج للبيع بالجملة إلا في السوق . 2- يحظر بيع أو عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق . 3- يمنع إعادة البيع داخل السوق . ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع أصناف …
المادة 13
المادة 14
أ- يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية . ب-على مدير السوق الإعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغلاقه وعن أسعار البيع على اللوحات المخصصة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :- 1- (6) دنانير عن كل طن خضار . 2- (12) دينارا عن كل طن فواكه . 3- (12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة. 4- (8) دنانير عن كل طن من البطيخ والشمام والفراولة . 5- (4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع …
المادة 18
أ- لا تسري أحكام هذا النظام داخل حدود أمانة عمان الكبرى . ب- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، للجنة أن تقرر إزالة …
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.