التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5592
نُشر
16 تشرين الأول 2016
المواد
20
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه ساري

رقم 129 لسنة 2016 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5592، نُشر في 16 تشرين الأول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 61 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 61 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 58 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 116 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الإدارة المحلية . البلدية : أي بلدية محدثة بموجب قانون الإدارة المحلية. المجلس: مجلس البلدية أو لجنة …

المادة 3

أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة إدارية مرتبطة بالبلدية. ب‌- تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج وتخزينه في السوق والمخمر المخصص لإنضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزأ منه بما في ذلك ساحات التصدير والاسواق الفرعية التي …

المادة 4

أ- تتولى إدارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- مدير البلدية أو أحد أعضاء المجلس . 2- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها . 3- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد . 4- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ‌أ- الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ‌ب- وضع أسس استخدام مرافق السوق وتأجيرها ورفع هذه الأسس إلى المجلس لاعتمادها. ‌ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل . ب- للجنة في …

المادة 7

يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- الإشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- وضع مشروع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لإقراره. ج- …

المادة 8

يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5% ) من إيرادات السوق لإنفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع أطراف العملية التسويقية كذلك لغايات صيانة مرافق السوق …

المادة 9

أ- يعين المجلس محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية. ب- تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 10

تعد اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليهما .

المادة 11

يتم إشغال محلات السوق ومرافقه التي تم إنشاؤها من البلدية بطريقة المزاد العلني وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية .

المادة 12

أ-1- يحظر بيع أو عرض أي منتج للبيع بالجملة إلا في السوق . 2- يحظر بيع أو عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق . 3- يمنع إعادة البيع داخل السوق . ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع أصناف …

المادة 13

يحظر بيع أي نوع من مستلزمات الإنتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا.

المادة 14

أ- يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية . ب-على مدير السوق الإعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغلاقه وعن أسعار البيع على اللوحات المخصصة …

المادة 15

أ- يشترط في الوكيل أن يكون أردنيا وحاصلا على رخصة مهن . ب- لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل من بيع المنتج في السوق على (6%) من صافي قيمة المبيعات سواء كان المنتج محليا أو مستوردا .

المادة 16

على الوكيل تزويد البائع أو المزارع بكشف بالكميات التي تم بيعها من إنتاجه في السوق مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج وسعر بيع الوحدة والمبلغ الإجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات.

المادة 17

أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :- 1- (6) دنانير عن كل طن خضار . 2- (12) دينارا عن كل طن فواكه . 3- (12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة. 4- (8) دنانير عن كل طن من البطيخ والشمام والفراولة . 5- (4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع …

المادة 18

أ- لا تسري أحكام هذا النظام داخل حدود أمانة عمان الكبرى . ب- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، للجنة أن تقرر إزالة …

المادة 19

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى (نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (42) لسنة 2014) على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية