التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 رقم 79 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4365
نُشر
1 تشرين الثاني 1999
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 رقم 79 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4365)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ساري

رقم 79 لسنة 1999 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4365، نُشر في 1 تشرين الثاني 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المؤسسة الصيدلانية: الصيدلية العامة او الخاصة او مستودع الادوية او مصنع …

المادة 3

المادة 3 - يتم الترخيص للتعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النحو التالي:- أ - للصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية لاستيرادها ونقلها وحيازتها وشرائها وبيعها واعادة تصديرها. ب- للصيدلي المسؤول عن الصيدلية العامة او الخاصة لحيازتها …

المادة 4

المادة 4 - تراعى عند ترخيص المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في اغراضها العلمية الشروط التالية:- أ- تحديد اسم الصيدلي او الطبيب او الطبيب البيطري المسؤول المرخص له بحيازة هذه المواد …

المادة 5

المادة 5 - أ -1- يحظر تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا لمن استوردها على ان يتم ذلك باشراف لجنة تمثل فيها الوزارة ودائرة الجمارك ومديرية الامن العام وعلى ان يتولى مندوب الجمارك ، بعد انجاز اللجنة لمهمتها ، تعبئة النموذج المبين في …

المادة 6

المادة 6 - يلتزم مستورد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي: أ- عدم استيرادها واعادة تصديرها او نقلها عن طريق البريد او داخل طرود محتوية على مواد اخرى. ب- حفظها اثناء استيرادها اوتصديرها او نقلها داخل عبوات آمنة. ج- تزويد الجهة …

المادة 7

المادة 7 - يلتزم المستورد بتسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للفحص في سجلات مديرية الدواء في الوزارة قبل تسليمها الى مختبر الرقابة الدوائية لفحصها وعليه تقديم وثيقة للوزارة تثبت ذلك.

المادة 8

أ- اذا توقفت مؤسسة صيدلانية او مصنع للادوية البيطرية عن ممارسة العمل او الغي الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب او الطبيب البيطري العامل في اي منهما لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فيجب جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها …

المادة 9

المادة 9 - يحظر على الجهات المرخص لها يحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيع هذه المواد او تسليمها او التنازل عنها بأي صفة كانت الا الى الجهات المرخص لها وبعد موافقة الوزير على ذلك.

المادة 10

المادة 10 - أ- على كل صيدلي او طبيب في مؤسسة صيدلانية او طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويرغب في التخلي عن حيازتها وانهاء مسؤوليته عن هذه الحيازة ان يقوم بتسليم هذه المواد مع سجلاتها وجميع البيانات المتعلقة بها …

المادة 11

المادة 11 - يلتزم كل طبيب مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي:- أ- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد وبأسماء المرضى الذين صرفت لهم وعناوينهم والحالة التي استدعت صرف أي منها. ب- تعبئة النموذج الوصفة …

المادة 12

المادة 12 - أ - يلتزم كل طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عيادة بيطرية بما يلي:- 1- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد عند بدء حيازته لها والكميات المصروفة منها ومجالات استعمالها. 2- تعبئة …

المادة 13

المادة 13 - أ- على كل شخص مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها تزويد الوزارة في بداية كل سنة ببيان حسب النموذج المعد من الوزارة موضحا فيه الكميات التي كانت بحوزته خلال تلك السنة والكميات المصروفة منها والارصدة المتبقية …

المادة 14

المادة 14 - للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة حسب مقتضيات العمل.

المادة 15

المادة 15 - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية