نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 1399
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 39
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1399)
حياة القانون
نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين غير ساري
رقم 76 لسنة 1973 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1399، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، الواردة فى هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناة ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: النقابة نقابة المهندسين الهئة العامة الهيئة العامة لنقابة المهندسين المجلس مجلس نقابة المهندسين العضو العضو المسجل …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- غايات الصندوق هي: أ - أن يحقق للأعضاء وعائلاتهم معاشات تقاعدية وفق أحكام هذا النظام. ب- أن يحقق للأعضاء وعائلاتهم تأميناً اجتماعياً في حالات العجز عن مزاولة العمل الهندسي أو الوفاة المبكرة وفق أحكام هذا النظام.
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - يشرف المجلس بمساعدة اللجنة المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام على أعمال الصندوق ويكون من جملة أعماله:- أ- تحصيل أموال الصندوق وحفظها وحسن استثمارها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. ب- تقرير احالة العضو على التقاعد. ج- …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - أ- تودع الأموال التي تجمع باسم الصندوق في حساب خاص في مصرف أو أكثر من المصارف المرخصة والتي تعين لهذه الغاية بقرار من المجلس. ب- يسحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق …
المادة 10
المادة 10 - يضع المجلس في شهر كانون الأول من كل عام مشروع ميزانية السنة المقبلة للصندوق ويعرضه على الهيئة العامة للتصديق ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة للصندوق حتى يتم التصديق على موازنة السنة المقبلة.
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية:- أ- كافة المبالغ المتوفرة لدى النقابة لحساب صندوق التقاعد حتى تاريخ صدور هذا النظام. ب- الموارد المنصوص عليها في المادة 86 من القانون.
المادة 13
المادة 13 - أ- جميع أعضاء النقابة الأردنيون ملزمون بالاشتراك في الصندوق. ب- يحق للعضو حديث التخرج أن لا يشترك في دفع عائدات التقاعد لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيله في النقابة ويحق له فيما بعد طلب اضافة المدة التي لم يشترك بها الى …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- أ- يتم الاشتراك في الصندوق باحدى الخطتين التاليتين ، ويحق للعضو أن يختار احداهما:- الخطة الاولى: يدفع العضو عائدات تقاعدية مقدارها خمسة دنانير وأربعماية فلس شهرياً منها أربعة دنانير وماية وخمسين فلساً قسطاً للتقاعد وديناراً …
المادة 16
المادة 16 - للعضو ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية:- أ - ان يكون اسمه مقيداً في جداول النقابة. ب- ان يكون قد زاول مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متواصلة او متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ اشتراكه في الصندوق ، او …
المادة 17
المادة 17- اذا طلب عضو احالته على التقاعد لبلوغه سن الستين فأنه يستحق معاشاً تقاعدياً يساوي حاصل ضرب المعاش التقاعدي الكامل في عدد اشهر مدة مزاولته المهنة المسددة عائداتها التقاعدية والتي تدخل في حسابات التقاعد مقسوما على 360.
المادة 18
المادة 18- ا- اذا استمر العضو في مزاولته المهنة لمدة ثلاثين سنة قابلة للتقاعد ثم طلب احالته على التقاعد فيستحق معاشا تقاعديا يساوي المعاش التقاعدي الكامل مضروبا في عدد اشهر مدة مزاولته المهنة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا النظام مقسوما …
المادة 19
المادة 19- يحق للعضو الانتقال من الخطة الثانية للخطة الاولى خلال السنوات العشر الاولى من تاريخ اشتراكه في الصندوق شريطة ان يسدد جميع فروق العائدات التقاعدية الشهرية المتجمعة عليه دفعة واحدة مع فوائد بواقع 7% سنويا.
المادة 20
المادة 20- تعتبر المدد التالية مدد ممارسته للمهنة وتدخل في حسابات التقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد. 1- مدة مزاولة المهنة من تاريخ حصوله على الشهادة (التي قبل او يقبل انتسابه للنقابة بموجبها) شريطة ان يسدد …
المادة 21
المادة 21- المعالون - يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم عائلة العضو المتقاعد المتوفي المعالين الذين لهم الحق في المعاش التقاعدي بموجب احكام هذا النظام: ا- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج. ب- زوج العضو الانثى. ج- الاولاد الذكور والاناث الذين لم …
المادة 22
المادة 22- يقطع المعاش التقاعدي المخصص للابن بموجب احكام هذا النظام من تاريخ اكمال الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:- ا- اذا كان عند اتمامه الثامنة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية او جامعة فيستمر في اعطائه …
المادة 23
المادة 23-يقطع المعاش التقاعدي المخصص للزوجات والبنات والامهات والاخوات عند تزوجهن ، على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع المعاش نهائياً اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او …
المادة 24
المادة 24- اذا توفي العضو بعد احالته على التقاعد يقسم المعاش التقاعدي حصصا متساوية على المعالين فيستوفي الاحياء منهم حصصهم واذا توفي احدهم تعود حصته للصندوق شريطة ان لا يقل ادنى معاش تقاعدي لكافة المعالين عن 20% من المعاش التقاعدي للعضو.
المادة 25
المادة 26
المادة 26- أ- يحال العضو على التقاعد بالمعاش التقاعدي الكامل اذا اصيب بعاهة او مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة نهائياً وذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا. ب- اذا توقف العضو عن الكسب ومزاولة المهنة بسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له او …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30- للعضو خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ سريان هذا النظام ان يطلب ادخال مدة مزاولته المهنة من تاريخ حصوله على الشهادة الجامعية التي قبل او يقبل انتسابه للنقابة بموجبها على ان يسدد الرسوم السنوية المستحقة عليه والعائدات التقاعدية …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- يبلغ العضو والمعالون للمجلس بكل ما من شأنه ان يؤثر في الحقوق التقاعدية /العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والوفاة. وفي حالة مخالفة ذلك يحق للمجلس تقرير الاجراء الذي يراه مناسبا لتعويض ما قد يتعرض له الصندوق من ضرر بما في ذلك …
المادة 33
المادة 33- تعتمد شهادة الميلاد عند تقدير عمر العضو او اعمار اصحاب الاستحقاق من المعالين وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة ميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية المختصة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت في اليوم الاول من …
المادة 34
المادة 34- يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات التقاعدية عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك.
المادة 35
المادة 36
المادة 36-أ- يحق للعضو طلب سلفة من الصندوق بحدود وبضمانة مجموع العائدات التقاعدية المدفوعة لحينه بفوائد لا تقل عن الفوائد التي تعطيها البنوك لاموال الصندوق المدفوعة لديها. ب- لا يجوز ان تتجاوز المبالغ الكلية التي يمكن اقراضها 75% من …
المادة 37
المادة 37- تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من اربعة اعضاء من غير اعضاء مجلس النقابة يرأسها النقيب او نائبه في حالة غيابه للفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل العضو أو أي من المعالين في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وتكون قراراتها قطعية.
المادة 38
المادة 38-أ- للعضو او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض. ب- يستوفي من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير اردنية تعود للصندوق ويعاد …
المادة 39
اسأل مساعدك عن نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.