التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (36) لسنة 1985 . رقم 24 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4283، ص 1734
نُشر
1 حزيران 1998
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (36) لسنة 1985 . رقم 24 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1734)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء غير ساري

رقم 24 لسنة 1998 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1734، نُشر في 1 حزيران 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

يحلّ محلّنظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 51 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة( 15 )ساري
قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - أ - مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام يحدد بدل خدمات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- الرقم النوع وحدة الاستيفاء البدل فلس دينار 1 - الحيوانات الحية بانواعها الواحدة 080 2- …

المادة 3

أ- يستوفي وكيل السفينة البدلات الاضافية التالية: - 1 - بدل اصدار اذن تسليم البضاعة بواقع (2) دينارين لكل اذن تسليم. 2 - بدل قدره (10) عشرة دنانير للحاوية التي ترد على اساس تسليم ميناء العقبة (ساحة الحاويات) وذلك في حالة نقل الحاوية الى …

المادة 4

أ - تخفض البدلات المشار اليها في المادة (2) من هذا النظام بحيث تصبح كما يلي، وعلى ان لا يقل الحد الادنى لبدل الخدمات للارسالية الواحدة عن ( 2) دينارين 1 -( 75%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادتين ( 2 و 3) من هذا النظام عن البضائع …

المادة 5

يلغى نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (51) لسنة 1984.

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية