نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
مشروع النظام الأساسي لمجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي (ملحق للمادة الرابعة من البروتوكول رقم " 1 ") رقم 708 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1233، ص 662
- نُشر
- 13 تموز 1955
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
مشروع النظام الأساسي لمجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي (ملحق للمادة الرابعة من البروتوكول رقم " 1 ") رقم 708 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233، ص 662)
المواد 6
المادة 1
ان شبكة الخطوط الحديدية الحجازية المعروقة باسم (الخط الحديدي الحجازي) والذي سيسمى فيما بعد بـ "الخط بسائر فروعه وتمديداته وحقوقه ومنشآته سواء أكانت تحت اشراف حكومات الدول الثلاث الموقعة على هذا النظام او خارجه عن هذا الاشراف في الوقت …
المادة 2
أ- يتألف المجلس من عضوين عن كل حكومة من الحكومات الثلاث الموقعة على هذا النظام ومن المدير العام. ب- تبلغ كل حكومة الحكومتين الآخريين اسمي العضوين اللذين سيمثلانها في المجلس خلال كل شهر يسبق التاريخ الذي تحدده الحكومات الثلاث للعمل بهذا …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يضطلع المجلس في شؤون الخط المالية والادارية والانشائية وجميع ما يتعلق باستثماره وصيانته ، وفي كل ما يقدم اليه من مقترحات من المديرية العامة للخط او من أحد اعضائه. ب- وتصدر قرارات المجلس باجماع آراء مندوبي الحكومات الثلاث في المسائل …
المادة 6
يعطى لممثلي الحكومات في المجلس مكافأة مقطوعة تتفق الحكومات الثلاث على مقدارها بالطرق الدبلوماسية المعتادة ويخصص لكل عضو عند قيامة بمهمة رسمية تعويض انتقال يعادل التعويض الذي يتقاضاه المدير العام على اساس الحد الاعلى لراتبه ، ويمنح ممثلي …
اسأل مساعدك عن مشروع النظام الأساسي لمجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي (ملحق للمادة الرابعة من البروتوكول.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.