نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 256، ص 150
- نُشر
- 1 نيسان 1930
- المواد
- 46
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 813 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 256، ص 150)
المواد 46
المادة 1
المادة 2
تفسير المادة 2- للكلمات المستعملة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون وعدا ذلك:- تعني كلمة (وكيل) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها المسجل. وتعني كلمة (مكتب) مكتب مسجل العلامات التجارية في وزارة العدلية بعمان. وتعني …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
نموذج المستندات المادة 5- كافة الطلبات والاعلانات والبيانات والوثائق الاخرى التي يتطلبها القانون المذكور او هذا النظام وتترك مع المسجل او ترسل اليه يجب ان تكون على ورق بقطع كبيرة بحجم ثلاثين سنتيمترا بعشرين سنتيمتراً على وجه التقريب وان …
المادة 6
طريقة التبليغ المادة 6- جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقتضي تركها في المكتب او تنظيمها او اعطاؤها فيه او اعطاؤها الى المسجل او الى شخص آخر او تركها مع المسجل او مع اي شخص آخر المرسلة بالبريد ترسل بكتاب مضمون وكل وثيقة …
المادة 7
المادة 8
العنوان في شرق الاردن المادة 8- (1) على كل طالب تسجيل علامة تجارية وكل معترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في شرق الاردن او يتعاطى شغلا فيها ان يقدم عنوان محل التبليغ في شرق الاردن اذا طلب منه ذلك. (2) يجوز للمسجل ان يطلب الى صاحب علامة …
المادة 9
الوكلاء المادة 9- يجوز ان يقدم طلب تسجيل علامة تجارية والاعتراض عليها وغيرها من المخابرات التي تجري بين طالب تسجيل العلامة ، والمعترض على تسجيلها والمسجل وبين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل او اي شخص آخر من قبل وكيل او …
المادة 10
طلب التسجيل المادة 10- اذا قدم بيت تجاري او شركة طلباً لتسجيل علامة تجارية فيجوز التوقيع عليه باسم ذلك البيت التجاري او الشركة او بالنيابة عنهما من قبل عضو واحد او اكثر ، اما اذا قدم الطلب من قبل شركة مساهمة او نقابة فيوقع عليه من المدير …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
صورة العلامة التجارية المادة 13 - يجب ان يحتوي كل طلب لتسجيل علامة تجارية على صورة ملصقة عليه في المربع المعد لهذه الغاية في النموذج ع.ت. رقم 1 اما اذا زاد حجم الصورة على حجم المربع فتلصق الصورة على قطعة كتان او قماش او اية مادة يراها …
المادة 14
الصور الاضافية المادة 14- يجب ان يرسل مع كل طلب لتسجيل علامة تجارية اربع صور اضافية من تلك العلامة على النموذج ع.ت. رقم 2 ويجب ان تكون الصور مطابقة تماماً للصورة الملصقة على نموذج الطلب ع. ت. رقم 1 وان يذكر معها كافة التفاصيل التي قد …
المادة 15
تكون الصور من نوع متين المادة 15- يجب ان تكون جميع صور العلامات التجارية من نوع متين الا انه يجوز لطالب تسجيلها ان يقدم عند الضرورة بدلا منها على النموذج ع.ت رقم 2 (انصاف اصلاحي) من ورق متين بقطع كبيرة من الحجم المشار اليه سابقاً
المادة 16
تسجيل علامة تجارية في اصناف مختلفة المادة 16- تعامل الطلبات لتسجيل نفس العلامة التجارية في اصناف مختلفة كطلبات منفردة ومختلفة ، وفي كافة الاحوال التي تسجل فيها علامة تجارية تحت نفس الرقم الرسمي للبضائع في اكثر من صنف واحد يعتبر التسجيل من …
المادة 17
المادة 18
نموذج (الرسم) المادة 18- عندما لا يمكن اعطاء رسم او صورة اخرى او نموذج من العلامة التجارية بالطريقة المذكورة آنفاً يجوز ارسال نموذج العلامة التجارية او نسخة منها بالشكل الذي يراه المسجل اكثر مناسبة ويجوز للمسجل ايضاً في ظروف استثنائية ان …
المادة 19
المادة 20
الاجراءات عند استلام الطلب المادة 20- على المسجل عند استلام طلب لتسجيل علامة تجارية ان يأمر بالتحري بين العلامات المسجلة والطلبات الموقوفة للتثبت مما اذا كان في القيود علامات مسجلة لنفس البضائع او نوعها مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها او …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
تحوير الطلب المادة 23- اذا قبل المسجل طلبا بشروط او تعديلات او تحويرات واعترض الطالب عليها فعليه ان يطلب النظر في قضيته خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب واذا لم يفعل ذلك فيعد انه استرد طلبه ، اما اذا لم يعترض الطالب على تلك الشروط …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
التحري المادة 27- عندما يستلم المسجل طلبا كهذا يترتب عليه ان يأمر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة والطلبات الموقوفة للتثبت مما اذا كان في السجل علامات مسجلة لنفس البضائع او لصنف منها مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها او قريبة الشبه
المادة 28
المادة 29
اسباب الطلب المادة 29- على طالب التسجيل ان يرسل الى المسجل خلال شهر واحد من استلامه التبليغ بياناً خطياً على نسختين بالاسباب التي يستند اليها في تأييد طلبه وان يقدم البينة على ان العلامة التي طلب تسجيلها قد سجلت سابقاً في تركيا وفقاً لنصوص …
المادة 30
نشر الطلب المادة 30- عند قبول المسجل طلبا ما ينشره على نفقة الطالب في الجريدة خلال المدة وعلى الصورة اللتين يأمر بهما واذا لم تدرج صورة العلامة التجارية فيما يتعلق بنشر الطلب فيشير المسجل في الاعلان المذكور الى المكان او الامكنة التي اودع …
المادة 31
قالب خشبي او قالب نحاسي مموه بواسطة الكهربائية المادة 31- توخيا للغرض المقصود من الاعلان يجوز ان يطلب الى الطالب ان يقدم على نفقته قالبا خشبياً او نحاسياً مموهاً بواسطة الكهربائية (او اكثر من واحد اذا اقتضى الامر) من العلامة التجارية …
المادة 32
عدم اكمال الطلب المادة 32- يرسل المسجل كتابة الاعلان بعدم اكمال الطلب بموجب المادة الثانية عشر من القانون على النموذج ع، ت رقم 4 واذا لم يتم التسجيل بعد 14 يوماً من تاريخ ارسال الاعلان بعدالطلب انه ترك غير انه يجوز للمسجل ان يعطي مهلة اخرى …
المادة 33
قيد العلامة التجارية في السجل المادة 33- بعد انقضاء مدة الستة اشهر من تاريخ نشر اي طلب في الجريدة وبعد دفع الرسم المعين يترتب على المسجل باسرع ما يمكن ان يقيد العلامة التجارية في السجل على ان يراعي في ذلك اي اعتراض وقرار صادر به وقيد …
المادة 34
وفاة الطالب المادة 34- اذا توفي طالب تسجيل علامة تجارية بعد تاريخ الطلب وقبل تدوين تلك العلامة في السجل يجوز للمسجل بعد مرور المدة المعينة للنشر وعند اقتناعه بوفاة الطالب ان يدون في السجل بدلا من اسم الطالب المتوفي اسم المالك للاسم التجاري …
المادة 35
المادة 36
تحويل العلامة المادة 36- (1) يقدم طلب تحويل علامة تجارية بموجب المادة 14 على النموذج ع ت رقم 6 ويقدم المحول اليه بيانا بعدم القسم على النموذج ع، ت، رقم 7. (2) في الاحوال التي تنتقل فيها ملكية علامة تجارية بسبب وفاة صاحبها المسجل يجوز لمن …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
مدة الاعلان المادة 41- (1) على المسجل لدى استلامه الطلب ان يعطي الطالب مهلة عشرة ايام ليسمع القضية منه بالذات او من وكيله. (2) على الطالب ان يعلم المسجل في غضون خمسة ايام من تاريخ تسليم الاعلان في البريد الاعتيادي ما
المادة 42
المادة 43
التحري المادة 43- يجوز للمسجل اذا طلب اليه كتابة على النموذج ع.ت. رقم 8 وبعد دفع الرسم المعين ان يأمر بالتحري في اي صنف للتثبت مما اذا كان في السجل بتاريخ التحري علامات مقيدة في السجل تشبه العلامات المرسلة اليه على نسختين من الشخص الذي …
المادة 44
المادة 45
ساعات معاينة السجل المادة 45- (1) يفتح المكتب للجمهور في كل يوم من ايام الاسبوع من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الواحدة بعد الظهر ما عدا الايام التي تعتبر رسمياُ عطلة عمومية والايام التي يعلن عنها من وقت الى آخر على لوحة تعلق في محل …
المادة 46
تقديم الطلب الى المحكمة المادة 46- (1) يقدم الطلب الى المحكمة وفقاً للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية والانظمة في اصول المحاكم على ان يقدم هذا الطلب خلال شهر واحد من القرار المستأنف او خلال اي وقت بعد ذلك يسمح به السجل. (2) …
اسأل مساعدك عن نظام العلامات التجارية لسنة 1930.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.