نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 286، ص 332
- نُشر
- 1 كانون الأول 1930
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 286، ص 332)
حياة القانون
قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة غير ساري
رقم 801 لسنة 1930 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 286، ص 332، نُشر في 1 كانون الأول 1930
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 1- الاعلان عن جرش انها منطقة عاديات يعلن بهذا ان جرش منطقة عاديات بالمعنى الذي يتضمنه قانون العاديات وتوخياً للغرض المقصود من هذا النظام يعد السور القديم الذي يحيط بالبلدة من جميع اطرافها حدود القصبة ا
المادة 2
المادة 2- المنطقة الشرقية والغربية توخياً للغرض المقصود من هذا النظام تقسم بلدة جرش الى منطقتين الاولى المنطقة الشرقية التي هي قسم البلدة الواقع شرقي وادي جرش والثانية المنطقة الغربية التي هي قسم البلدة الواقع غربي الوادي
المادة 3
المادة 3- الابنية الاثرية 1- يعلن ان السور القديم المذكور في المادة (1) من هذا النظام والمدفن الواقع خارج السور المذكور مع قبور "ضرائحه" وحجر "السركوبولوجي" ابنية اثرية بالمعنى الذي تتضمنه المادة الثامنة من قانون العاديات 2- كذلك يعلن ان …
المادة 4
المادة 4- الاعمال الممنوعة في المنطقة الغربية 1- الاعمال الآتية ممنوعة في المنطقة الغربية:- أ- اقامة اي بناء ما عدا الاكواخ الموقتة من أجل حراسة المزروعات. ب- رعي اي حيوان الا اذا كان الحيوان مربوطاً بشيء ثابت في الارض بصورة تمنعه اثناء …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- حق الدخول لمعاينة العاديات يجوز لموظف دائرة الآثار ان يدخل اي بيت في منطقة العاديات اثناء النهار مستصحباً معه المختار او احد شيوخ الحي لمعاينة العاديات الموجودة فيه وللموظف المذكور ان يأخذ نسخة عن اي نقش او نحت موجود علىهذه …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- العقوبات 1- ان كل من يرتكب احد الاعمال الممنوعة بموجب المادة 4- (1) من هذا النظام يعرض نفسه للادانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية. 2- كل من ينقل حجراً من المنطقة الغربية من دون تصريح خطي من موظف دائرة …
اسأل مساعدك عن قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.