التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 286، ص 332
نُشر
1 كانون الأول 1930
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 286، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة غير ساري

رقم 801 لسنة 1930 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 286، ص 332، نُشر في 1 كانون الأول 1930

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- الاعلان عن جرش انها منطقة عاديات يعلن بهذا ان جرش منطقة عاديات بالمعنى الذي يتضمنه قانون العاديات وتوخياً للغرض المقصود من هذا النظام يعد السور القديم الذي يحيط بالبلدة من جميع اطرافها حدود القصبة ا

المادة 2

المادة 2- المنطقة الشرقية والغربية توخياً للغرض المقصود من هذا النظام تقسم بلدة جرش الى منطقتين الاولى المنطقة الشرقية التي هي قسم البلدة الواقع شرقي وادي جرش والثانية المنطقة الغربية التي هي قسم البلدة الواقع غربي الوادي

المادة 3

المادة 3- الابنية الاثرية 1- يعلن ان السور القديم المذكور في المادة (1) من هذا النظام والمدفن الواقع خارج السور المذكور مع قبور "ضرائحه" وحجر "السركوبولوجي" ابنية اثرية بالمعنى الذي تتضمنه المادة الثامنة من قانون العاديات 2- كذلك يعلن ان …

المادة 4

المادة 4- الاعمال الممنوعة في المنطقة الغربية 1- الاعمال الآتية ممنوعة في المنطقة الغربية:- أ- اقامة اي بناء ما عدا الاكواخ الموقتة من أجل حراسة المزروعات. ب- رعي اي حيوان الا اذا كان الحيوان مربوطاً بشيء ثابت في الارض بصورة تمنعه اثناء …

المادة 5

المادة 5- المعاملات في دائرة التسجيل لا تجري اية معاملة في دائرة التسجيل تتعلق في ملك واقع في منطقةالعاديات بجرش ما لم يعط اعلان بذلك الى مدير الآثار قبل اجراء المعاملة بعشر

المادة 6

المادة 6- حق الدخول لمعاينة العاديات يجوز لموظف دائرة الآثار ان يدخل اي بيت في منطقة العاديات اثناء النهار مستصحباً معه المختار او احد شيوخ الحي لمعاينة العاديات الموجودة فيه وللموظف المذكور ان يأخذ نسخة عن اي نقش او نحت موجود علىهذه …

المادة 7

المادة 7- هدم الابنية التي تحتوي على عاديات اذا هدم اي بيت او بناء واقع داخل منطقة عاديات فيحق لمدير الآثار ان ينقل اية عاديات استعملت في انشائه ويحفظها بالنيابة عن ا

المادة 8

المادة 8- العقوبات 1- ان كل من يرتكب احد الاعمال الممنوعة بموجب المادة 4- (1) من هذا النظام يعرض نفسه للادانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية. 2- كل من ينقل حجراً من المنطقة الغربية من دون تصريح خطي من موظف دائرة …

اسأل مساعدك عن قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية