نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1496، ص 650
- نُشر
- 16 حزيران 1960
- المواد
- 51
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1496، ص 650)
المواد 51
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعاريف: تعني الكلمات التالية في هذا النظام ما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. القانون الأصلي: قانون تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية المعدل تاريخ 16 رمضان 1332 الموافق 26 تموز 1330. المدين: اي شخص او هيئة معنوية أشغل او …
المادة 3
المادة 3- اخطار المدين: اذا لم تدفع واردات الأوقاف المحررة بالمادة الاولى من القانون الأصلي في اوقاتها المعينة فلمأمور الأوقاف اخطار المدين باخطار خطي مختوم بختم دائرة الاوقاف وبتوقيعه يحدد للمدين فيه قيمة المؤجلات والمقاطعات العائدة للوقف …
المادة 4
المادة 4- كيفية التبليغ: يتبع مأمور الأوقاف في تبليغ المدينين ورقة الاخطار والأوراق الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام نفس طرق التبليغ المحددة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية ويجوز لمأمور الأوقاف تسليم هذه الأوراق لأي جاب او …
المادة 5
المادة 5- حجز وبيع أموال المدين: اذا انقضت مدة الاخطار بعد تبليغه للمدين ولم يسدد الدين كما حدد في الاخطار فيجوز لمأمور الأوقاف عندئذ اتخاذ الوسائل الاجرائية بحق المدين لتحصيل الدين بحجز نقوده الموجودة في يده او في يد شخص ثالث وأمواله …
المادة 6
لا يجوز حجز وبيع الاشياء الاتي ذكرها :- المادة 6- الأموال المستثناة من الحجز: 1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله. 3- الكتب والآلات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او …
المادة 7
المادة 7- ما لا يجوز بيعه مستقلاً عن غير المنقول: لا يجوز حجز الاموال والاشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول أما معه فيجوز لمأمور الاوقاف حجزها وبيعها: 1- التوابع المتصلة بغير المنقول والمتوفرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما خصصت …
المادة 8
المادة 8- حجز الاموال المنقولة وكيفية اجراء الحجز: أ- يقوم مأمور الاوقاف باتخاذ الوسائل الاجرائية المحددة في هذا النظام بنفسه ويجوز له ان يعين اي موظف من موظفي دائرة الاوقاف ممن هم تابعون له مأموراً لتنفيذ معاملة الحجز. ب- يذهب مأمور …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- التحقق من ملكية المدين للمال المراد حجزه: أ- يتوجب على مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المعين من قبله ان يتحقق من ملكية المدين للمال المراد حجزه قبل ايقاع الحجز. ب- اذا ظهر لمأمور الاوقاف او مأمور الحجز ان المدين هو واضع اليد على …
المادة 11
المادة 11- تبليغ تقرير الحجز للمدين: اذا اجري الحجز بحضور المدين يبلغه مأمور الاوقاف او مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز، فاذا لم يدفع المدين الدين خلال أسبوع لصندوق الاوقاف من تاريخ هذا التبليغ يباشر مأمور الاوقاف أو …
المادة 12
المادة 12- جواز بيع الاشياء المحجوزة بما يخشى تلفه: اذا كانت الاشياء المحجوزة مما يخش تلفه او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فلمأمور الاوقاف ان يقرر بيعها في الحال صيانة لمصلحة المدين وصندوق الأوقاف.
المادة 13
المادة 13- أعلان بيع الأموال المنقولة: أ- عند مباشرة بيع أموال المدين واشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة او ا كثر ويعلن في محل وجود الاشياء والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان مأمور الاوقاف الا ان تكون قيمة الاشياء لا تتحمل نفقات النشر …
المادة 14
المادة 14- بيع الأموال المنقولة المحجوزة: في الوقت المعين في الاعلان يضع مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المنتدب الأشياء المحجوزة بالمزايدة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها الى طالبها بالبدل المقرر ويحرر محضراً بواقعة الحال يوقعه …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- رفض المزاود شراء المال: يجوز ان يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة (تأمين) بمعدل 10% واذا امتنع المشتري من أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حال نقصان المزايدة الثانية عن الأولى يحق لمأمور الأوقاف محاسبة …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- حجز الأموال في يد شخص ثالث: عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطره مأمور أوقاف بورقة حجز تبليغ اليه بذاته بأنه يجب عليه ان لا يسلم هذه الاموال والاشياء بما يعادل قيمة الدين الى المدين وانه اذا كان …
المادة 21
المادة 21- الشخص الثالث يجيب على ورقة الحجز: يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز ان يجيب عما اذا كان للمدين عنده نقود او أموال او اشياء ام لا. فاذا ايد كون الاشياء والاموال المذكورة للمدين وجب عليه ان يبين جنسها ونوعها، ويسلمها الى …
المادة 22
المادة 22- مراجعة مدير الاوقاف العام المحكمة ضد الشخص الثالث: اذا اجاب الشخص الثالث بأن النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين او بأنه ليس للمدين عنده شيء مما ذكر او لم يعط جواباً فلمدير الاوقاف العام حق مراجعة المحكمة المختصة …
المادة 23
المادة 23- حجز بدل الايجار والأجور: أ- يجوز لمأمور الاوقاف حجز بدل ايجار اموال المدين المنقولة وغير المنقولة واستيفاء الدين المطلوب منها. ب- كما يجوز له لنفس الغاية حجز اجرة المدين عن الخدمات الخصوصية التي يكون مستخدما بها على ان لا يحجز …
المادة 24
المادة 24- حجز الاسهم والتحاويل: يجوز لمأمور الاوقاف او لمأمور الحجز المعين من قبله حجز الاسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم او المشروطة لحاملها وبيعها على انه عند حجز السندات المحررة للاسم يجب اجراء التبليغات للشركة …
المادة 25
المادة 25- حجز رواتب الموظفين والمستخدمين: أ- اذا كان المدين من اصحاب الرواتب الموظفين في الدوائر الرسمية او المستخدمين في المؤسسات الخصوصية وبيوتات التجارة فيحق لمأمور الاوقاف حجز ربع راتبه واستيفاء الدين منه وذلك بإخطار مستخدم المدين …
المادة 26
المادة 26- متى يجوز حجز الاموال غير المنقولة: لا يلجأ مأمور الاوقاف الى حجز أموال المدين غير المنقولة الا في الاحوال التالية: أ- اذا لم يكن للمدين اموال منقولة ظاهرة تكفي لسداد الدين ب- او اذا تقدمت لدائرة تسجيل الأراضي معاملة بشأن عقارات …
المادة 27
المادة 27- تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي:- أ- عندما يقرر مأمور الاوقاف حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز الى مأمور تسجيل الأراضي ليضع إشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها اي تصرف بهذا …
المادة 28
المادة 28- حجز أموال المدين غير المنقولة ولو لم تكن مسجلة:- يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وبيعها وفاء للدين ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان تراعى الشروط التالية: أ- ان يطلب مأمور الاوقاف الى دائرة …
المادة 29
المادة 29- استثناء بيت السكن وأرض المزارع: لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله اذا كان متناسباً مع حالته كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لاعاشته واعاشة عياله ويعود تقدير ذلك في الحالتين لقاضي القضاة.
المادة 30
المادة 30- صلاحية قاضي القضاة بتأجيل البيع: يجوز لقاضي القضاة ان يأمر بتأجيل بيع اموال المدين غير المنقولة للمدة التي يراها مناسبة اذا وجد ذلك عادلاً او اقتنع بأن لدى المدين أسباباً معقولة لسداد الدين.
المادة 31
المادة 31 - معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة: بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على مأمور الاوقاف ان يبلغ المدين بالمعاملة الجارية ويخطره بأنه اذا لم يسارع لتأدية دينه خلال أسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فأنه سيباشر بيع …
المادة 32
المادة 32- للمدين ان يبيع المال المحجوز اذا اقتطع منه مقدار الدين: يجوز للمدين ان يبيع ويفرغ للآخرين باذن مأمور الاوقاف وبموافقته الخطية الأموال غير المنقولة المحجوزة بشرط ان يقتطع حين البيع او الفراغ جميع الدين مع جميع النفقات.
المادة 33
المادة 33- اعلان المال للمزايدة: بعد إتمام معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعها بالمزاد كشف تدرج فيه أوصافها المشاهدة عند وضع اليد عليها مع ما يلزم من التفصيلات ويعلن انها مطروحة في المزايدة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ …
المادة 34
المادة 34- اعلان البيع في الجرائد: 1- في الأماكن التي يصدر فيها اكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او أكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها في ديوان دائرة الاوقاف وعلى باب المحل المحجوز وفي اي محل يزدحم فيه الناس واذا كان المال …
المادة 35
المادة 35- افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة: يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان وعلى الراغبين ان يراجعوا مأمور الاوقاف ويشتركوا فيها بعد ان يدفع كل من يرغب الدخول في المزايدة تأميناً بنسبة 10% من القيمة المخمنة عند وضع اليد على غير …
المادة 36
المادة 36- اعلان البيع والاحالة القطعية: أ- بعد الاحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً انه قد أجريت الاحالة المؤقتة وان بدل المزايدة الاخير قد بلغ ( ) وان المزايدة العلنية الاخيرة تنتهي في الساعة ( ) من يوم من شهر …
المادة 37
المادة 37- الانذار الأخير لدفع الدين: أ- بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الأخيرة ويخطره بأنه يترتب عليه ان يدفع الدين مع جميع التكاليف لصندوق الاوقاف او ان يحضر الى دائرة التسجيل لتقرير …
المادة 38
المادة 38- تمديد المزايدة اذا وجد النقص في القيمة المخمنة فاحشاً: اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاناً فاحشاً عن قيمتها المخمنة يجوز لمأمور الاوقاف ان يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوماً …
المادة 39
المادة 39- استنكاف المشتري: اذا استنكف المشتري الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن قبول البيع والفراغ يعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق …
المادة 40
المادة 40- ظهور مشتري بعد الاحالة القطعية: اذا ظهر بعد الاحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الاخبار الاخير الواجب تبليغه للمدين طالب، وضم 10% او أكثر فيجب ان يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من الطالبين …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 43- انتقال الملكية للمشتري: بمجرد انتهاء معاملة البيع والفراغ تنتقل جميع حقوق المدين في المال غير المنقول المباع للمشتري ويكون للاخير الحق بمطالبة مشغلي ذلك العقار اخلائه وتسليمه اليه على ان لا يجحف ذلك في حقوقهم المكتسبة بموجب …
المادة 44
المادة 44- ادعاء الاستحقاق بالأموال غير المنقولة: اذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت الى ادعائه الا اذا كان تقدم به قبل صدور القرار القطعي وقدم كفيلاً يضمن للأوقاف كل عطل وضرر قد يلحق …
المادة 45
المادة 45- تأخير المزايدة لسبب الادعاء بالاستحقاق: اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الاموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فان هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الاقسام الباقية الا ان تكون الحصص غير قابلة للتبعيض …
المادة 46
المادة 46- أستيفاء أموال المدين ورد الزيادة له: يستوفي مأمور الاوقاف من نقود المدين المحجوزة او من ثمن أمواله المباعة بمقتضى هذا النظام جميع التكاليف والنفقات التي يتكبدها في عملية الحجز والبيع ويستوفي الدين مما تبقى ويرد الباقي …
المادة 47
المادة 48
المادة 48- تحصيل واردات الاوقاف من قبل مأموري تسجيل الاراضي: ان ما بقي متراكما من مؤجلات او مقاطعات عائدة للاوقاف يجري تحصيلة بمعرفة مأموري دوائر تسجيل الأراضي لدى وقوع اية معاملة تتعلق بالعقارات الموقوتة لديها وتقيد هذه الاموال امانة …
المادة 49
المادة 49- اذا تعذر على مأموري تسجيل الأراضي تحديد قيمة المؤجلات والمقاطعات العائدة للاوقاف فعليهم احالة الأوراق المعاملة لمأمور الأوقاف لتحصيل تلك المؤجلات او المقاطعات العائدة لصندوق الاوقاف المتعلقة بالعقارات موضوع تلك المعاملات.
المادة 50
المادة 50- المدين الذي يدعي ببراءة ذمته من الدين المطلوب تحصيله منه او انه غير مكلف بدفعه لأي سبب كان حق اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للحصول على حكم يثبت فيه ادعاءه وفي حالة اقامة المدين مثل هذه الدعوى فعلى مأمور الاوقاف ان يتوقف …
المادة 51
اسأل مساعدك عن نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.