التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2198
نُشر
1 آب 1995
المواد
63
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2198)

المصدر الرسمي ↗

المواد 63

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1995) ويعمل به اعتباراً من 1-1-1996.
الفصل الاولالتعريفات

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: المدير …

الفصل الثانيالواجبات والمسؤوليات

المادة 3

المادة 3- مجلس الادارة هو المسؤول عن إدارة المؤسسة وهو الجهة المخولة بإبرام الاتفاقيات والعقود وله ان يفوض أياً من صلاحياته هذه الى الرئيس او المدير العام ضمن الشروط والقيود التي يراها مناسبة.

المادة 4

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المالية) برئاسة المدير العام وعضوية أربعة من أعضاء المجلس تتولى القيام بالمهام الموكولة اليها في هذا النظام واي مهام او صلاحيات تفوض اليها من قبل المجلس. ب- تنتخب اللجنةمن بين أعضائها نائباً للرئيس. ج- …

المادة 5

يعتبر الرئيس آمر الصرف في المؤسسة وهو المسؤول عن إتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على أموال المؤسسة وله ان يفوض المدير العام او أياً من موظفي المؤسسة بأي من صلاحياته.

المادة 6

المدير العام مسؤول عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام هذا النظام وتطبيقه.

المادة 7

المديرية المالية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل أموال المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقاً لأحكام هذا النظام ، ويجوز للمجلس ان ينفق مع اي مؤسسة مالية او مصرفية …

المادة 8

يكون مدير المديرية المالية مسؤولاً أمام المدير العام عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي: أ- العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة. ب- الأشراف على مسك السجلات والدفاتر …

المادة 9

موظفو المديرية المالية مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية ، وعن اي أخطاء قد تلحق الضرر او تعرض للخطر أموال المؤسسة ومصالحها وتقع …

الفصل الثالثالأسس والقواعد المالية والمحاسبية

المادة 10

المادة 10 - تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية المتعلقة بنشاطات المؤسسة وفق السياسات والأعراف المحاسبية الدولية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية المالية بما يحقق الأهداف التالية:- أ- …

المادة 11

تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل الخاصة بمشاريع تحت التنفيذ مصاريف رأسمالية يتم إضافتها الى كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.

المادة 12

يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الاجنبية في نهاية كل شهر او عندما تدعو الحاجة الى ذلك على أساس معدل أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتحمل نتائج هذا التقييم في حساب خاص او على حساب الأرباح والخسائر وفق الأسس والمعايير التي …

المادة 13

يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات المؤسسة المالية المختلفة في حساب الأرباح والخسائر اذا كانت تلك الفروق خاصة بموجودات ثابتة مرسملة قبل تحققها ويتم إظهار نتائج الفروقات تحت مسمى حساب فرق العملة.

المادة 14

يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا إليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخليص والنقل والتركيب واي مصاريف أخرى حتى تصبح جاهزة للتشغيل او …

المادة 15

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية: أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حسابات المؤسسة. ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية. ج- اعتماد …

الفصل الرابعالموازنة التقديرية

المادة 16

المادة 16- تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني المصاريف المقدرة للمؤسسة خلال تلك السنة ، مقارنة بالايرادات والمصاريف الفعلية للسنة المالية الحالية.

المادة 17

تنظم المديرية المالية بالتعاون مع الدوائر والأقسام المعنية الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية بحيث تقدم الى المدير العام مرفقة بالملاحظات والتوصيات الضرورية خلال النصف الثاني من شهر تشرين الاول ، وللمدير العام ان يطلب منها تعزيز …

المادة 18

يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لإعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.

المادة 19

اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة تقوم اللجنة المالية بالموافقة على إصدار أوامر صرف شهرية تعادل نسبة 12/1 من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات …

المادة 20

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للمصروفات المتكررة الا في حدود المخصصات المرصودة لتلك النفقات في الموازنة ، أما النفقات الخاصة بالمشاريع فيتم الالتزام بشأنها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على ان يتم تأمين اي زيادة في مخصصات المصاريف …

المادة 21

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق خاص للموازنة في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير العام وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموازنة التقديرية بمقتضى أحكام …

المادة 22

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على نقل مخصصات من اي بند من بنود الموازنة الى بند آخر فيها. ب- لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب مجلس الادارة الموافقة على نقل مخصصات اي مادة من مواد المشاريع والأعمال الجديدة الى اي مادة أخرى …

الفصل الخامسمسك الدفاتر والحسابات الختامية

المادة 23

المادة 23- يتولى موظفو المديرية المالية أعداد القيود المالية ومسك الدفاتر الحسابية والسجلات اللازمة لتنظيم وضبط الأمور والمعاملات المالية في المؤسسة وفقاً للأساليب المحاسبية المعتمدة.

المادة 24

تحتفظ المديرية المالية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي: أ- الموجودات الثابتة ب- المشاريع قيد التنفيذ ج- النقدية د- الذمم المدينة والدائنة هـ- التأمينات و- القروض الدائنة

المادة 25

تعد المديرية المالية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وفقاً لأصول وقواعد المحاسبة المعتمدة وذلك تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مدققي حسابات المؤسسة.

المادة 26

يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وتقرير مدير المديرية المالية وتقرير مدققي الحسابات لإقرارها.

المادة 27

تؤول الفوائض التي تتحقق لدى المؤسة الى الخزانة المالية للدولة.
الفصل السادسالتفويض بالصرف ومراقبة الانفاق

المادة 28

المادة 28- لا يجوز صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغايات التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبالغ تزيد عن المخصصات المرصودة.

المادة 29

لا يترتب اي إلتزام مالي على المؤسسة بموجب عقد إلا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع عنها وفق الصلاحيات المقررة.

المادة 30

أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق اي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه وإعداده من المحاسب المختص على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة وان يكون معززاً بالوثائق والمستندات المعززة له والمؤيدة لمشروعية الصرف …

المادة 31

لا يعتمد أمر الصرف الا اذا توفرت الشروط التالية: أ- ان يكون معززا بالمستندات التي تؤيد صحة الأمر واستحقاق دفعه. ب- صحة حساب النفقة. ج- مطابقة أمر الصرف للتشريعات والتعليمات المعمول بها. د- إجازة أمر الصرف من الجهات ذات العلاقة.

المادة 32

لايجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المختص الشخصي ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا.

المادة 33

تدفع قيمة أمر الصرف لصاحب الاستحقاق شخصيا او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او اي وثيقة أخرى ملحقة به ويختم أمر الصرف بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة ( مدفوع).

المادة 34

تدفع المبالغ التي تستحق على المؤسسة بواسطة شيكات او حوالات مصرفية او اعتمادات مستندية باستثناء المبالغ الضئيلة او الرواتب حيث يجوز دفعها نقداً.

المادة 35

يجوز صرف سلف نقدية دائمة او مؤقتة وفق تعليمات يصدرها المجلس تبين الحالات التي تجيز ذلك وحدود مبالغ السلف والجهات صاحبة الصلاحية بدفع هذه السلف. وذلك ضمن الشروط التالية: أ- ترد السلفة او يتم تسديدها مستنديا عند انتهاء الغرض منها او إنجاز …

المادة 36

يحدد المجلس بتعليمات يصدرها الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على إجازة الإنفاق وأوامر الصرف والشيكات والسحب من الحسابات ويراعى ان لا يقل عدد أصحاب الحق بالتوقيع عن اثنين أحدهما على الأقل من المديرية المالية.

الفصل السابعالتعامل النقدي

المادة 37

الفصل السابع التعامل النقدي المادة 37 - يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وتودع فيها الودائع بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة المؤسسة واحتياجاتها.

المادة 38

للمدير العام ان يقرر فتح حسابات فرعية بالعملة الأردنية او العملات الأجنبية لدى البنوك المعتمدة لأغراض معينة او لأوجه معينة من الانفاق وذلك بناء على ترتيب يتفق عليه مع مدير المديرية المالية.

المادة 39

على أمين الصندوق ان يتخذ الإجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميا ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي.

المادة 40

على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن المؤسسة تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي بذلك ولا يجوز ان يحتفظوا لديهم بأية مبالغ.

المادة 41

تنظم الأمور المتعلقة بقبول الشيكات كدفعات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 42

لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ لديه بمبالغ نقدية او شيكات تتجاوز قيمتها الحد الأقصى المقرر بموجب التعليمات التي يصدرها للمدير العام. واذا تعذر نقل المبلغ الزائد الى البنك فعلى أمين الصندوق ان يبلغ رئيسه خطيا بالمبلغ الموجود بعهدته قبل …

المادة 43

اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب آخر يشكل المدير العام او من يفوضه لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.

المادة 44

يعتبر أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن اي نقص او عجز في موجودات الصندوق ويجب تحصيله منه دون تباطؤ وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن الأرصدة في السجلات ايرادا لمصلحة المؤسسة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة …

المادة 45

أ- على أمين الصندوق او اي موظف آخر أنيطت به مهمة قبض أموال المؤسسة ان يعطي ايصالا رسميا وعلى الانموذج المقرر بالمبلغ الذي قبضه ويجب ان تكون الايصالات مرقمة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من أمين الصندوق. ب- يجوز الاستعاضة عن ما ورد في الفقرة …

المادة 46

يصدر المدير العام تعليماته بشأن مواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان اي من هذه المفاتيح.

المادة 47

يترتب علىالموظفين الذين يتعاملون بالنقد او الذين يعهد إليهم الاحتفاظ بأموال المؤسسة تقديم كفالات مالية وتحدد قيم هذه الكفالات ونوعها وشروطها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
الفصل الثامنالرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي

المادة 48

المادة 48- أ- تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة وموجودات الصناديق للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين او الخارجيين المعتمدين من …

المادة 49

تتولى وحدة التدقيق الداخلي باطلاع المدير العام مهمة التفتيش الدوري والمفاجىء على وحدات المؤسسة المختلفة والتأكد من مطابقة السجلات للواقع ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالتفتيش على مختلف سجلات وموجودات المؤسسة ، وتقدم تقاريرها مع توصياتها الى …

المادة 50

يعين المجلس مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها ويقدم تقاريره الدورية الى المدير العام ونسخة منها الى المجلس ويرفع الرئيس ذلك التقرير الى مجلس الوزراء للإطلاع عليه.
الفصل التاسعالنماذج والسجلات

المادة 51

المادة 51- تعتبر دفاتر الايصالات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في خزائن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم واستلام رسمية تبين عددها وأرقامها ويتم التدقيق والتفتيش عليها بين حين وآخر. ويجب ان تصرف الى الدوائر والأقسام وفقا …

المادة 52

يتم تزويد المديريات والأقسام والموظفين ذوي العلاقة بهذه النماذج بكميات محدودة ووفق احتياجاتهم ويتم تدقيق كل جلد قبل استعماله للتحقق من سلامته من حيث عدد النماذج والترقيم وينظم محضر بأي أخطاء يتم اكتشافها قبل استعماله ويرفع هذا المحضر الى …

المادة 53

على الموظفين ذوي العلاقة ان يستعملوا الوصولات والنماذج حسب ترتيب أرقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي جلد وصولات او نماذج مالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف اي نموذج وإذا تم الغاء أي نموذج من الجلد يجب الاحتفاظ بكامل النسخ في نفس الجلد مع …

المادة 54

تحفظ جلود الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي علىالنسخة الأخيرة من هذه الايصالات والنماذج الى ان يحين موعد اتلافها المقرر وعلىالموظف صاحب العلاقة عند اكتشافه فقدان جلد من جلود الوصولات او النماذج المالية سواء كان جديدا او …

المادة 55

تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ومخرجاته الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة.

المادة 56

لا يجوز أجراء اي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في اي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية أما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسويات مستندية فيجوز …

الفصل العاشراحكام عامة

المادة 57

المادة 57- يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة حالياً في المؤسسة الى جانب الاجراءات المالية والمحاسبية وفق أحكام هذا النظام ، اذا رأى المجلس ذلك ، على ان لا تتجاوز مدة هذا الترتيب ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 58

للمجلس ان يقرر إجراء تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.

المادة 59

تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة لدى المديرية المالية وعليها متابعة تجديدها او المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق وإعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 60

يتم تزويد مدير المديرية المالية بنسخ عن جميع العقود والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقاً مالية او ترتب عليها مثل هذه الالتزامات.

المادة 61

اذا وقع إختلاس او نقص او إهمال سبب خسارة في أموال المؤسسة او حقوقها او تزوير او تلاعب في حساباتها يجب إعلام المدير العام لإجراء التحقيق اللازم وإتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بناء على نتيجة التحقيق ويترتب على المدير العام في هذه …

المادة 62

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي المعتمد من قبل المؤسسة وتصنيف الحسابات وتبويبها.

المادة 63

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 واي نظام آخر يعدله اويحل محله وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس …

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية