التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في رقم (8) لسنة 1998 رقم 97 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4316، ص 5080
نُشر
31 كانون الأول 1998
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في رقم (8) لسنة 1998 رقم 97 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5080)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في غير ساري

رقم 97 لسنة 1998 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5080، نُشر في 31 كانون الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017ساري
قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون المطبوعات والنشر الوزارة: وزارة الاعلام الوزير: وزير الاعلام الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر المدير: مدير عام …

المادة 3

على من يرغب في الحصول على رخصة لانشاء مطبعة او دار نشر أو دار توزيع او دار نشر وتوزيع او دار دراسات وبحوث او دار ترجمة او دار لقياس الرأي العام ، ان يتقدم الى الوزير بطلب يتضمن البيانات التالية: أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ومكان ولادته …

المادة 4

اذا كانت اي من المؤسسسات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام شركة مسجلة وفق احكام قانون الشركات المعمول به ، يوقع الطلب المفوض بالتوقيع نيابة عنها على ان يرفق بالطلب نسخة من شهادة تسجيلها.

المادة 5

أ- اذا لم تباشر اي مؤسسة منصوص عليها في هذا النظام عملها بعد مرور ستة اشهر على تاريخ ترخيصها يعتبر الترخيص ملغى حكما ما لم يتقدم مالكها بمبررات يقبل بها الوزير. ب- للمدير او من يفوضه خطيا الحق في التفتيش على اي من هذه المؤسسات لمراقبة …

المادة 6

اذا خالف مالك اي مؤسسة او مديرها المسؤول احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية