نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3528، ص 120
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1988
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 120)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 ساري
رقم 6 لسنة 1988 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 120، نُشر في 16 كانون الثاني 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
(المادة الاولى) الشروط العامة - تعاريف البند 1-1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادراة الصندوق رقم 14/11 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 م بنفس القوة والاثر كما …
المادة 2
(المادة الثانية ) القرض البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا مقداره سبعون مليون (70.000.000) مليون ريال سعودي. البند2-2: يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب …
المادة 3
(المادة الثالثة) تنفيذالمشروع البند 3-1: أ- يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة الجامعة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة المتبعة والاسس المستقرة في مجال الخدمات الطبية. كما يلتزم بأن يوفر …
المادة 4
(المادة الرابعة) اتفاقات خاصة البند4-1: ا- يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على الاصول الحكومية. وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني …
المادة 5
(المادة الخامسة ) الجزاءات المخولة للصندوق البند 5-1: لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (و) منه: أولا: (أ): مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم (ب) من هذه الفقرة: اولا: اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة اي …
المادة 6
(المادة السادسة) انهاء الاتفاقية - تاريخ النفاذ البند 6-1 تحدد الواقعة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقيةالقرض طبقا للنبد 12-ا (ب) من الشروط العامة:- "ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض و الجامعة -على الترتيب- قد صرح به أو صدق …
المادة 7
(المادة السابعة )- ممثل المقترض -العناوين البند 7-1: يعين وزير التخطيط للمتقترض كممثل لاغراض النبد 11-3 من الشروط العامة البند7-2: حددت العناوين التالية اعمالا للبند 11-1 من الشروط العامة: بالنسبة للصندوق: الصندوق السعودي للتنمية ص. ب: …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.