نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2958، ص 1432
- نُشر
- 16 أيلول 1980
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1432)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 ساري
رقم 23 لسنة 1980 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1432، نُشر في 16 أيلول 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة الاولى التعاريف يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها: الاتفاقية الحكومية: تعني الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار اليها اعلاه ما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات ملحقة بها او ايه …
المادة 2
المادة الثانية القرض ، الفائدة ، التكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد 1- يوافق الصندوق على اعطاء المقترض قرضا لا يزيد عن (000ر000ر4) دينار عراقي ( فقط اربعة ملايين دينار عراقي ) 2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية مقدارها (5ر2%) (اثنان …
المادة 3
المادة الثالثة العملة 1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار العراقي. 2- يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه …
المادة 4
المادة الرابعة سحب مبالغ القرض واستعماله 1- يخصص القرض لتغطية الكلفة المقدرة للمشروع بحدود مبلغ القرض كما موضح في الجدول رقم(4 ) من هذا الاتفاق ويتعهد المقترض بتوفير المتبقي لضمان اكمال المشروع ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات …
المادة 5
المادة الخامسة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يقوم المقترض ممثلا بالمجلس القومي للتخطيط في الاردن بوضع حصيلة القرض لدى البنك المركزي الاردني او أي بنك آخر يتفق عليه الطرفان تحت تصرف مؤسسة المناطق الحرة الاردنية او ايه جهة حكومية اخرى تتولى …
المادة 6
المادة السادسة الضرائب والقيود - حصانات وامتيازات الصندوق 1- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل ، دون أي خصم و مع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في …
المادة 7
المادة السابعة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يجوز للمقترض بأخطار يوجهه الى الصندوق ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب ، على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا …
المادة 8
المادة الثامنة قواعد الزام هذا الاتفاق ، عدم ممارسة الحقوق، التحكيم 1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقرر بموجب هذا الاتفاق صحيحة ونافذة طبقا لاحكامه ،دون اعتداد بما قد يخالفها من احكام القوانيين المحلية للمقترض.ولا يحق لاي …
المادة 9
المادة التاسعة احكام متفرقة 1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الاخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ماورد في الفقرة (5) من المادة الخامسة.وفيماعدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذا الاخطار او الطلب تاما على …
المادة 10
المادة العاشرة نفاذ الاتفاق وانتهاؤه 1- يصبح هذا الاتفاق نافذا اذا قدمت الى الصندوق ادلة مقبول لديه تدلل بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وأنه تم التصديق عليها بقانون على النحو اللازم قانونا وانه صحيح وملزم …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.