التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 977
نُشر
5 آذار 2026
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 977)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية ساري

رقم 0 لسنة 2026 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 977، نُشر في 5 آذار 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 6 لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

الديباجة

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين): رغبًة منهما في تسهيل اندماج المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في المجتمع، عبر إتاحة الفرصة لهم لقضاء محكوميتهم في بلدانهم، وذلك وفقًا لقوانين الطرفين واحترامًا لقواعد القانون الدولي وخاصًة مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، قد اتفقتا على ما يلي: المــادة (1) التعريفات لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية : -دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة بحق المحكوم عليه الذي تم نقله أو سيتم نقله منها. -دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو لاستكمالها. -المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكمٌ قضائيٌ قطعيٌ، وواجب التنفيذ بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في إقليم أي من الطرفين. -الحكم: القرار القضائي القطعي الواجب التنفيذ الصادر عن المحاكم المختصة في دولة الإدانة بفرض عقوبة سالبة للحرية ضد المحكوم عليه. المــادة (2) المبادئ العامة 1. يتعهد الطرفان بالتعاون قدر الإمكان بشأن نقل المحكوم عليهم، وفقاً لقوانينهما الوطنية، ولأحكام هذه الاتفاقية. 2. يقوم كل من الطرفين بإبلاغ المحكوم عليه بحكم قطعي أن من حقه تقديم طلب نقل وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. 3. يجوز تقديم طلب النقل من قبل دولة الإدانة أو دولة التنفيذ، كما يجوز للمحكوم عليه أو ممثله القانوني أو زوجه أو أقاربه تقديم طلب النقل إلى أحد الطرفين.

المواد 11

المادة (3)

السلطة المركزية 1. لغايات هذه الاتفاقية تكون وزارة العدل في كل من الطرفين هي السلطة المركزية المسؤولة عن إرسال واستقبال الطلبات وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنفيذها. 2. تتواصل السلطات المركزية مع بعضها بعضًا، عبر القنوات …

المادة (6)

رفض طلب النقل 1. يُرفض طلب نقل المحكوم عليه: أ ) إذا اعتبرت الدولة المطلوب منها أن النقل من شأنه أن يمس بسيادتها، وأمنها، ونظامها العام وبالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأخرى الأساسية. ب) إذا كانت طبيعة تنفيذ الحكم لدى دولة …

المادة (7)

التنفيذ 1. تلتزم دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للحكم ومدته على النحو الذي تحدده دولة الإدانة. 2. إذا كان هذا الحكم بطبيعته أو مدته يختلف مع قانون دولة التنفيذ أو إذا كان قانونها يقتضي غير ذلك، يجوز لها بقرار صادر عن السلطة المختصة أن …

المادة (8)

الاختصاص لا يجوز القبض على المحكوم عليه أو تقديمه للمحاكمة أو إدانته في دولة التنفيذ عن الجرائم ذاتها التي حكم عليه بموجبها في دولة الإدانة قبل نقله.

المادة (9)

العفو العام والخاص وإعادة المحاكمة 1. يسري على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة. 2. تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ بشكل فوري بأي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى الجهات …

المادة (10)

معلومات التنفيذ 1. تبلغ دولة التنفيذ دولة الإدانة في حالة هروب المحكوم عليه قبل إكمال مدة تنفيذ الحكم، وفي تلك الحالة تتخذ دولة التنفيذ الإجراءات المناسبة للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة وفقًا لقانون دولة التنفيذ. كما أن لدولة الإدانة أن تسترد …

المادة (11)

إجراءات نقل المحكوم عليه عند اتفاق الطرفين على النقل، يجب على السلطات المختصة بإجراءات النقل تحديد مكان وتاريخ وشروط النقل، في أقرب وقت ممكن لنقل المحكوم عليه من دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ.

المادة (12)

التكاليف 1. تتحمل دولة التنفيذ أي تكاليف بسبب نقل المحكوم عليه، باستثناء التكاليف في إقليم دولة الإدانة. 2. توفر دولة التنفيذ الحراسة/ الخفر بعد تسلم المحكوم عليه من دولة الادانة. 3. إذا ما تبين أن تنفيذ الطلبات يستلزم تكاليف غير اعتيادية …

المادة (13)

العلاقة مع الاتفاقيات الدولية الأخرى لا تخل هذه الاتفاقية بأية حقوق أو التزامات ناشئة عن الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكون أي من الطرفين أو كلاهما طرفًا فيها.

المادة (14)

تسوية المنازعات أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية يتم تسويته بالتشاور عبر الطرق الدبلوماسية.

المادة (15)

الأحكام الختامية 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام أي من الطرفين لآخر إشعار خطي من الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز …

اسأل مساعدك عن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية