نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973 رقم 42 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2432، ص 1370
- نُشر
- 16 تموز 1973
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973 رقم 42 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1370)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973 ساري
رقم 42 لسنة 1973 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1370، نُشر في 16 تموز 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 8
المادة 1
المادة الأولى الشروط العامة - التعاريف فقرة 1.01: يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة المؤرخة 31 كانون ثاني 1969، وبنفس القوة والتأثير كما لو انها وضعت كلية لهذا القرض وعلى كل حال فانها خاضعة لشطب …
المادة 2
المادة الثانية القرض فقرة 2.01: توافق المؤسسة على ادانة المقترض، وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها، مبلغا بمختلف العملات مساويا لعشرة ملايين ومائتي الف دولار (10.200.000 دولارا). فقرة 2.02: يمكن سحب قيمة القرض من …
المادة 3
المادة الثالثة تنفيذ المشروع فقرة 01 ,3: أ- بدون اي حصر او تقييد لاي من لالتزامات بموجب احكام اتفاقية قرض الانماء، يجب على المقترض ان يتخذ الاجراءات التي يكفل قيام السلطة بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب احكام اتفاقية المشروع …
المادة 4
المادة الرابعة الاستشارة والاعلام والمراقبة فقرة 01 ,4: يتعاون المقترض والمؤسسة الى ابعد حد ممكن، لضمان تحقيق اهداف القرض وفي سبيل تحقيق ذلك فان المقترض والمؤسسة ومن حين الى آخر وحسب طلب احد الطرفين:- أ- يتبادلان الآراء عن طريق ممثليهما …
المادة 5
المادة الخامسة الضرائب والقيود فقرة 01 ,5: تدفع قيمة القرض ورسوم خدماته دون أن يخصم منه الضرائر المفروضة بموجب قوانين المقترض أو القوانين المنفذة في ممتلكاته ، ويكون حرا من تلك الضرائب. فقرة 02 ,5: تكون اتفاقية القرض واتفاقية المشروع حرة …
المادة 6
المادة السادسة استرداد حقوق المؤسسة فقرة 01 ,6: في حالة وقوع اي حادث منصوص عليه في الفقرة 01 ,7 من الشروط العامة أو في الفقرة 01 ,6 من هذه الاتفاقية أو استمرار حدوثة لفترة ما، فان المؤسسة اذا رأت ذلك مناسبا قد تشعر المقترض في أي وقت لاحق …
المادة 7
المادة السابعة الانهاء فقرة 01 ,7: تحدد الحوادث التالية كشروط اضافية لنفاذ اتفاقية القرض ضمن مفهوم الفقرة 01 ,10 (ب) من الشروط العامة:- أ- ابرام ونفاذ اتفاقية المشروع نيابة عن السلطة وتفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول بكافة الاجراءات …
المادة 8
المادة الثامنة ممثل المقترض - عناوين فقرة 01 ,8: ان رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض يعتبر معتمدا للمقترضين لاغراض الفقرة 03 ,9 من الشروط العامة. فقرة 02 ,8: العناوين التالية حددت لاغراض الفقرة 01 ,9 من الشروط …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.