التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 5956
نُشر
2 نيسان 2020
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 5956)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية غير ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 5956، نُشر في 2 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المعاملات الإلكترونيــــة رقم 15 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون المعاملات الالكترونية الساري المفعول اوكما يلي : الدائرة : دائرة مراقبة الشركات . المراقب مراقب عام الشركات . الجهة المختصة : الوحدات الادارية …

المادة 3

تسري احكام هذه التعليمات على اجراء المعاملات الالكترونية في الدائرة باستخدام الوسائل الإلكترونية. لا تسري أحكام هذه التعليمات على معاملات التصرف في الاموال غير المنقولة والاموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات …

المادة 4

أ. يجوز اجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الوسائل الالكترونية. ب. يشترط لقبول طلبات اجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للدائرة بالوسائل الالكترونية ان تستوفي المتطلبات القانونية لهذه الطلبات وفقا …

المادة 5

تتولى الوحدة التنظيمية المختصة في الدائرة ما يلي : أ. توثيق وتسجيل المستخدمين للمعاملات الالكترونية باستخدام ملف الكتروني محدد لكل مستخدم للمعاملات الالكترونية للحالات التي تحتاج الى ملف الكتروني وفقا لما تقرره الجهة المختصة ، على أن يتضمن …

المادة 6

أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الملف الالكتروني المحدد للخدمات التي تحتاج ملف للمستخدم وفقا لما تقرره اللجنة المختصة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية على ان يتضمن الملف: 1. اسم المستخدم يحدد من قبل …

المادة 7

يعتبر طلب إجراء الخدمة الالكتروني المقدم للدائرة مستوفيا للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ. إذا تضمن الطلب جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الطلب المبينة على بوابة الخدمات الالكترونية. ب. اذا ارتبط الطلب الالكتروني …

المادة 8

تتم المصادقة على صحة توقيع مقدم الطلب على طلب التسجيل الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق مصادق عليه الكترونيا من قبل الموظف المعني اذا دعت الحاجة والضرورة لذلك ويجوز إعتماد الدخول الموحد عبر بوابة الحكومة الالكترونية .

المادة 9

أ. يتم دراسة الطلب من قبل المديرية المختصة للتنسيب بقبول الطلب او رفضة. ب. اذا كان الطلب غير مستكمل للمتطلبات القانونية للجهة المختصة ان تطلب من مقدم الطلب استكمال تقديم الوثائق خلال المدة المحددة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بكل …

المادة 10

أ. يبدأ تاريخ مباشرة تقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية بقرار من المراقب بناء على تنسيب المدير. ب. يجوز للمراقب بناء على تنسيب المدير اضافة معاملات جديدة يتم اجراؤها بالوسائل الالكترونية بناء على تنسيب من الجهة المختصة على ان تطبق عليها …

المادة 11

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة لم تتم معالجتها على المراقب بناء على طلب من الجهة المختصة ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.

المادة 12

تعتمد النسخ المرسلة الكترونيا من مقدم الطلب ويكون لها ذات قيمة الوثائق الورقية الاصلية . تعتمد التواقيع الالكترونية لإجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية وإجتماعات مجالس الادارة للشركات المسجلة لدى الدائرة ، بما فيها جميع الوثائق …

المادة 13

يصدر المراقب بناء على تنسيب الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك: 1. طرق إنشاء السجلات الالكترونية و إيداعها و حفظها و إصدارها. 2. أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها. 3. مراقبة …

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية