التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
نُشر
1 آذار 2020
المواد
22
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357، نُشر في 1 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السير رقم 49 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد مواصفات المركبة الفنية المخلص عليها جمركيا وذلك وفقا لمواصفات الشركة الصانعة وبما يتلاءم مع قانون السير والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه و المواصفات الاردنية.

المادة 3

يجب ان تكون مواصفات القاعدة (الشاصي) مطابقة لمواصفات الشركة الصانعة ولا يسمح بقص منتصف القاعدة او تطويله او تغيير مراكز المحاور او تغيير مواصفات الجسور الطولية او العرضية او تغيير مواقع انظمة التعليق واماكن تثبيت المحاور بالشاصي الا من قبل …

المادة 4

يسمح بتصنيع وتجميع وتعديل المقطورات وانصاف المقطورات وذلك بالشركات والورش الفنية المعتمدة من قبل المكتب الفني وفقا للمخططات والتصاميم والمواصفات التي يتم اعتمادها من قبله شريطة دفع العائدات الجمركية وفقا للتعرفة الجمركية المقررة .

المادة 5

يجب ان تتوفر في محركات المركبات الشروط التالية : أ- المحركات التي تعمل على الوقود 1. ان يعمل بصورة الية منتظمة ومن غرفة السائق. 2. ان يكون الاحتراق فيه كاملا ويتم التأكد من ذلك بالاجهزة والوسائل الفنية المتبعة في ادارة الترخيص ، ويعتبر …

المادة 6

تجهز المركبات بالمكابح ( اجهزة التوقف) وذلك وفق الشروط التالية : 1. مكبح الخدمة (Service Brake) ان يكون قادرا على ايقاف المركبة بصورة اكيدة وسريعة مهما كانت الحمولة وميل الطريق صعودا او نزولا على ان لا تقل نسبة فعاليته عن 45% على العجلات …

المادة 7

الشروط المتعلقة بالمقطورات الخفيفة غير المعدة للشحن . تشمل هذه المقطورات ما يلي: 1. المقطورات التي لا يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم. 2. الكرفانات المعدة للنوم والنزهة. 3. المعدات والاجهزة الخفيفة والتي تستخدم في الاعمال الانشائية او …

المادة 8

تكون الانارة في المركبات على النحو التالي : أ. يجب ان تجهز كل مركبة بالانوار التالية : 1. نورين للطريق باللون الابيض أو حسب مواصفات الشركة الصانعة موضوعين في مقدمة المركبة (انوار الطريق العالية ) تنير الطريق بصورة واضحة ليلا في طقس صاف على …

المادة 9

أ. يشترط لسيارات الشحن المعدة لنقل المثقلات والحمولات المخالفة للابعاد ما يلي : 1. ان يكون الرأس القاطر مجهز بانوار تحذيرية (لواح). 2. اذا زاد عرض المركبة او عرض حمولتها على (2,60م) يشترط تركيب انوار على طرفي المقطورة او حمولتها من الامام …

المادة 10

الشروط الواجب توافرها في سيارات الركوب العمومية: تطبق مواصفات وألوان السيارات المقصود باعفائها بموجب البند (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (4210) في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2003 وتعديلاته على مركبات الركوب الصغيرة العمومية عند تسجيلها لأول …

المادة 11

يشترط في اجهزة التنبيه الاتي: أ. ان تزود كل مركبة بجهاز تنبيه عادي معتدل الصوت ويمنع تركيب الاجهزة ذات الاصوات المتعمدة والصارخات او الصافرات. ب. يسمح بتزويد مركبات القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة …

المادة 12

يشترط في اطارات المركبة ما يلي : أ- ان تكون اطارات المحور الواحد موحدة القياس وحسب مواصفات الشركة الصانعة. ب- ان تكون الاطارات من المطاط المقوى بالسلك او النايلون او الكتان على ان تكون خالية من العيوب التالية : 1- الرقع والشقوق النافذة الى …

المادة 13

يشترط تجهيز المركبات بما يلي : 1- مرآة توضع امام السائق داخل الغرفة ومرآتين جانبيتين أو ما يفي بالغاية وحسب مواصفات الشركة الصانعة. 2- مساحات زجاج امامية تتحرك بصورة آلية وتؤمن للسائق الرؤية بصورة واضحة وبخاخ ماء لهذه المساحات . 3- مانع او …

المادة 14

أ. يجب ان يكون جهاز التوجيه (الاستيرنج) مثبتا بغرفة القيادة على الجهة اليسرى وبحالة جيدة تمكن السائق من تغيير اتجاه المركبة بسهولة ، وبسرعة وبدقة ، ولا يسمح باجراء اي تعديلات عليه او نقله من جهة الى اخرى . ب. يجب ان لا تزيد الازاحة …

المادة 15

يسمح بالكتابة والإعلان على المركبات وفق الشروط التالية : أ- ان تتوافق صيغة الاعلان وصور المنتج او الخدمة المعلن عنها والقيم والتقاليد السائدة في الاردن. ب- يجب ان لا يشكل الاعلان في الموقع المحدد له على جسم المركبة تشويشا على مدى رؤية …

المادة 16

تمنع الاضافات على المركبات وفقا للاتي : أ. اي مواد او اشياء على الزجاج الامامي او الخلفي او الجانبي او تركيب واستعمال ستائر او جلاتين مخالف للتعليمات على ان يسمح بتركيب الستائر على الزجاج الجانبي والخلفي لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات …

المادة 17

يشترط في مركبات الشحن الاتي : أ. لا يسمح بزيادة الارتفاع الخلفي (الجزء المعلق) بالسيارة عن سطح الطريق لاكثر من (65سم) . ب. يجب ان لا يزيد البروز الخلفي (الجزء المعلق) على (65%) من المسافة المحورية ويحتسب هذا البروز من منتصف المحور الخلفي …

المادة 18

1- يمنع تسجيل سيارات الركوب والنقل المشترك ومركبات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5 اطنان) ما لم تجهز المقاعد الامامية بمساند راس ومجموعة حزام الامان من النوع الذي يربط الجسم بشكل دائري من منطقة الحوض وبشكل قطري من الحوض وحتى الكتف …

المادة 19

1- يجب ان تكون خزانات الوقود والانابيب الموصولة بين اجهزة دورة الوقود سليمة لا تسمح بتسريب الوقود منها ويمنع اضافة خزانات الوقود للمقطورات وانصاف المقطورات باستثناء مقطورات المبرد لغايات استخدامها لمحرك التبريد . 2. ان تكون فتحة خزان …

المادة 20

يشترط في مركبات الشحن ومركبات النقل المشترك ما يلي : ان تكون مجهزة بحاجز راسي يفصل المقاعد الامامية عن صندوق الحمولة مع السماح بوجود فتحة تمكن السائق من رؤية ما خلفه أو حسب مواصفات الشركة الصانعة.

المادة 21

يشترط في مركبات النقل المشترك ما يلي : 1- ان تكون المركبة مجهزة بهيكل (غرفة الركاب) بحيث لا يزيد عدد المقاعد على تسعة ركاب بما فيهم مقعد السائق. 2- ان تكون المركبة مجهزة بصندوق للحمولة حسب مواصفات الشركة الصانعة. 3- ان لا يزيد الوزن القائم …

المادة 22

تلغى تعليمات تجهيز المركبات وتعديلاتها لسنة 2006 المنشورة على العدد رقم 3886 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 31/8/2006.

اسأل مساعدك عن تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية