التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية رقم ( 7 ) لسنة 2012الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 7 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5184، ص 4997
نُشر
8 تشرين الأول 2012
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية رقم ( 7 ) لسنة 2012الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 7 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5184، ص 4997)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية غير ساري

رقم 7 لسنة 2012 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5184، ص 4997، نُشر في 8 تشرين الأول 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "التعليمات الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2): 1. لغايات هذه التعليمات تعتمد التعارف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب لمجلس النواب النافذيين. 2.تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة …

المادة 3

المادة (3): تسري أحكام هذه التعليمات على المفوض والأمين العام وكل عامل في الهيئة وأي شخص ترى الهيئة تطبيق أحكام هذه التعليمات عليه، وعلى كل منهم توقيع تعهد يلتزم فيه بأحكام هذه التعليمات وتبنيها ونشرها بين المعنيين ويتم الاحتفاظ بنسخة من …

المادة 4

المادة (4): ترتكز هذه التعليمات على أسس الشفافية والمساءلة والنزاهة والحيادية والمهنية والعدالة وتكافؤ الفرص والانتماء للوطن.

المادة 5

المادة (5): تهدف هذه التعليمات إلى ما يلي: ‌أ. تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومحايدة وفقاً للتشريعات النافذة والتأكد من تنفيذ الانتخابات بكفاءة عالية ووفق المواعيد المحددة. ‌ب. تعزيز الالتزام بمبادئ الإدارة الانتخابية …

المادة 6

المادة (6): 1. يشترط في المفوض والأمين العام أن لا يكون منتسباً أو متعاوناً مع أي حزب أو تنظيم سياسي طيلة فترة عمله في الهيئة. 2. بالإضافة للمحظورات الواردة في المادة (17) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يحظر على كل من المفوض والأمين …

المادة 7

المادة (7): يتوجب على العامل في الهيئة ما يلي: ‌أ. الالتزام بالتشريعات والتعليمات والتوجيهات ويشمل ذلك: 1. الالتزام بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرّة لموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام. 2. الالتزام بأحكام …

المادة 8

المادة (8): على المفوض والأمين العام والعامل في الهيئة الافصاح للمجلس خطياً وفقاً لنموذج معد لهذه الغاية عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التالية: ‌أ. إذا كان أي من المرشحين …

المادة 9

المادة (9): ‌أ.أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام القانون أو أي عقوبة أخرى ورد النص عليها في أي قانون آخر. ‌ب. يشكل الرئيس بتنسيب من الأمين العام لجنة تحقيق للنظر في المخالفات …

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية