نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5698، ص 553
- نُشر
- 16 شباط 2021
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 553)
حياة القانون
تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 553، نُشر في 16 شباط 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
: أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة اللجنة : اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام نظام إدارة المواد …
المادة 3
المادة 4
أحكام عامة 1. يجب على كل من ينطبق عليه أحكام المادة الثالثة من هذه التعليمات القيام بمراجعة الوزارة للحصول على الموافقات أو الرخص أو التصاريح البيئية اللازمة. 2. لا يجوز لأي شخص التخلص من النفايات الكهربائية والالكترونية وملحقاتها …
المادة 5
اجراءات التسجيل على كل شخص يقوم بتداول النفايات الكهربائية والإلكترونية القيام بما يلي: 1. التقدم بطلب للوزارة للتسجيل وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات والتسجيل إلكترونيا على نظام المعلومات بموجب أحكام نظام المعلومات والرقابة …
المادة 6
اشتراطات خاصة بمنتجي النفايات الكهربائية والإلكترونية : يجب على منتج النفايات الكهربائية و الإلكترونية القيام بمايلي : 1. تقديم البيانات للوزارة وفق الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات والتسجيل الكترونيا على نظام المعلومات بموجب احكام …
المادة 7
اشتراطات خاصة بناقلي النفايات الكهربائية والإلكترونية : على ناقل النفايات الكهربائية وإلكترونية القيام بمايلي : 1- استخدام وسيلة مخصصة ومرخصة ومعتمدة من الجهات المعنية للنقل وفقالإحكام تعليمات إدارة النفايات الخطرة المعمول بها. 2- الحصول …
المادة 8
ترخيص منشأة معالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية . على اي شخص يقوم بإنشاء منشأة لمعالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية القيام بمايلي: 1- الحصول على موافقة بيئية من الوزارة أو التصاريح اللازمة وفقا …
المادة 9
متطلبات الوقاية والسلامة العامة لمنتجي ومجمعي ومعالجي النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب على المتعاملين بالنفايات الكهربائية والإلكترونية اتباع متطلبات الوقاية والسلامة العامة المعمول بها في تعليمات إدارة النفايات الخطرة وتداولها …
المادة 10
التقييم والمتابعة تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يلي: 1- توفير المعلومات حول النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية للعموم وحسب التشريعات المعمول بها . 2- تقوم الوزارة بتقييم فعالية هذه …
المادة 11
المادة 12
تعديل الملاحق أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال اي من الملاحق المرفقة بهذه التعليمات او تعديلها باضافة او الغاء اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية . ب - للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعديل هذه التعليمات …
اسأل مساعدك عن تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.