نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5692، ص 349
- نُشر
- 21 كانون الثاني 2021
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5692، ص 349)
حياة القانون
تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة ساري
رقم 1 لسنة 2021 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5692، ص 349، نُشر في 21 كانون الثاني 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . القانون : قانون المنطقة المعمول به. السلطة : سلطة المنطقة. النظام : نظام حماية البيئة في …
المادة 3
أ- تشكل في السلطة لجنة تتولى إدارة الصندوق تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من موظفي الســلطة يسميهم الرئيس بتنسيب من المفوض. 2- مندوب عن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية . 3- مندوب عن قيادة القوة …
المادة 4
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع أولويات عمل الصندوق وفقا للتشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والثروة السمكية والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب- وضع معايير وأسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم تقديم …
المادة 6
يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة. ب- إعداد معايير التأهيل وأسسه للحصول على الدعم المالي والفني للمشاريع من الصندوق ورفعها الى اللجنة لإقرارها. ج- رفع …
المادة 7
إذا تبين للصندوق بعد متابعة ودراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها أن تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فعليه مطالبة اصحاب هذه المشاريع والمستفيدين منها بإعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها إضافة الى …
المادة 8
أ- يشترط في الصيادين المرشحين للاستفادة من أموال الصندوق ما يلي:- 1- ان يكون أردني الجنسية وأتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون صيادا محترفا وممارسا لمهنة صيد الأسماك ولا يعمل في أي مهنة او يمارس عملا آخر، وللجنة التثبت من ذلك بالآلية …
المادة 9
أ- تعتمد الأسس والشروط التالية في المشاريع المرشحة للاستفادة من المبالغ المتوافرة في الصندوق:- 1- أن يتم تقديم مقترحات المشاريع للجنة موضحا فيها كافة التفاصيل المتعلقة بنشاطات المشروع وأهدافه وطريقة تنفيذه والكوادر البشرية وغيرها من …
اسأل مساعدك عن تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.