التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5692، ص 349
نُشر
21 كانون الثاني 2021
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5692، ص 349)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة ساري

رقم 1 لسنة 2021 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5692، ص 349، نُشر في 21 كانون الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادتين (52) و (56)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . القانون : قانون المنطقة المعمول به. السلطة : سلطة المنطقة. النظام : نظام حماية البيئة في …

المادة 3

أ- تشكل في السلطة لجنة تتولى إدارة الصندوق تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من موظفي الســلطة يسميهم الرئيس بتنسيب من المفوض. 2- مندوب عن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية . 3- مندوب عن قيادة القوة …

المادة 4

لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء اللجنة أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصندوق تحت طائلة إنهاء عضويته من اللجنة وتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن ذلك.

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع أولويات عمل الصندوق وفقا للتشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والثروة السمكية والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب- وضع معايير وأسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم تقديم …

المادة 6

يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة. ب‌- إعداد معايير التأهيل وأسسه للحصول على الدعم المالي والفني للمشاريع من الصندوق ورفعها الى اللجنة لإقرارها. ج- رفع …

المادة 7

إذا تبين للصندوق بعد متابعة ودراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها أن تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فعليه مطالبة اصحاب هذه المشاريع والمستفيدين منها بإعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها إضافة الى …

المادة 8

أ- يشترط في الصيادين المرشحين للاستفادة من أموال الصندوق ما يلي:- 1- ان يكون أردني الجنسية وأتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون صيادا محترفا وممارسا لمهنة صيد الأسماك ولا يعمل في أي مهنة او يمارس عملا آخر، وللجنة التثبت من ذلك بالآلية …

المادة 9

أ- تعتمد الأسس والشروط التالية في المشاريع المرشحة للاستفادة من المبالغ المتوافرة في الصندوق:- 1- أن يتم تقديم مقترحات المشاريع للجنة موضحا فيها كافة التفاصيل المتعلقة بنشاطات المشروع وأهدافه وطريقة تنفيذه والكوادر البشرية وغيرها من …

اسأل مساعدك عن تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية