التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1466
نُشر
15 نيسان 2021
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1466)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 2 لسنة 2021 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1466، نُشر في 15 نيسان 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المعاملات الإلكترونيــــة رقم 15 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك : السلطــــــــــــــــــــــــــة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلـــــــــــــــــــــــــس : مجلس مفوضي …

المادة 3

تسري احكام هذه التعليمات على اجراء المعاملات الالكترونية في السلطة باستخدام الوسائل الإلكترونية.

المادة 4

أ. يجوز اجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الوسائل الالكترونية. ‌ب. يشترط لقبول طلبات اجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الالكترونية للسلطة بالوسائل الالكترونية ان تستوفي المتطلبات القانونية لهذه الطلبات وفقا …

المادة 5

تتولى مديرية أنظمة المعلومات في السلطة ما يلي : ‌أ. توثيق وتسجيل المستخدمين للمعاملات الالكترونية باستخدام ملف الكتروني محدد لكل مستخدم للمعاملات الالكترونية وفقا لما تقرره الجهة المختصة، على أن يتضمن الملف ما يلي :- 1. اسم المستخدم الخاص …

المادة 6

‌أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الملف الالكتروني المحدد للخدمات التي تحتاج ملف للمستخدم على ان يتضمن الملف ما يلي : 1. اسم المستخدم يحدد من قبل مقدم الطلب . 2. كلمة المرور تحدد من قبل مقدم الطلب . 3. …

المادة 7

يعتبر طلب إجراء الخدمة الالكتروني المقدم للسلطة مستوفيا للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية: ‌أ. إذا تضمن الطلب جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الطلب المبينة على بوابة الخدمات الالكترونية. ‌ب. اذا ارتبط الطلب الالكتروني …

المادة 8

تتم المصادقة على صحة توقيع مقدم الطلب على طلب التسجيل الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق مصادق عليه الكترونيا من قبل الموظف المعني اذا دعت الحاجة والضرورة لذلك بتنسيب من المفوض وبقرار من الرئيس .

المادة 9

‌أ. يتم دراسة الطلب من قبل المديرية المختصة للتنسيب بقبول الطلب او رفضه. ‌ب. اذا كان الطلب غير مستكمل للمتطلبات القانونية للمديرية المختصة ان تطلب من مقدم الطلب استكمال تقديم الوثائق خلال المدة المحددة بالتشريعات الخاصة بكل خدمة. ‌ج. يصدر …

المادة 10

يبدأ تاريخ مباشرة تقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية بقرار من الرئيس .

المادة 11

تعتمد النسخ المرسلة الكترونيا من مقدم الطلب ويكون لها ذات قيمة الوثائق الورقية الاصلية .

المادة 12

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة لم تتم معالجتها على المجلس بناء على تنسيب المفوض بطلب من المديرية المختصة ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية