التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2046
نُشر
1 حزيران 2021
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2046)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها ساري

رقم 2 لسنة 2021 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2046، نُشر في 1 حزيران 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون : قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 الوزير : وزير …

المادة 3

1. تمنح الرخصة وتجدد للأردني وغير الأردني سواء أكان مقيماً أو زائراً في المملكة لقاء الشروط والاجراءات المعتمدة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والموافق عليها من قبل الوزارة، والمعلن عنها في مكتب تجديد الرخص في الجمعية الملكية لحماية …

المادة 4

يراعى في رخص الصيد الشروط التالية : 1. يجب أن تحمل الرخصة صورة شمسية للصياد. 2. يعمل بها لمدة سنة من تاريخ إصدارها، وتنتهي بعد اسبوع من تاريخ الإنتهاء المذكور. 3. لا يجوز تحويلها من شخص لآخر. 4. يجب إبرازها عند الطلب لأي موظف أو شخص مكلف …

المادة 5

يتم صيد الحيوانات البرية والطيور البرية في المناطق والمواسم التي يحددها الوزير في الجدول بناءً على تنسيب من اللجنة المختصة.

المادة 6

يمنع الصيد منعاً باتاً وبكافة أشكاله في المناطق الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي على مدار العام باستثناء الأنواع والمناطق والمواسم التي يحددها الوزير بتنسيب من اللجنة المختصة وبموجب إعلان رسمي.

المادة 7

يمنع منعاً باتاً صيد أو حيازة أو نقل أو عرض كافة أنواع الحيوانات البرية والطيور البرية، أو أي أجزاء منها بخلاف ما ذكر في جدول تنظيم الصيد الصادر عن اللجنة المختصة من أوقات ومواسم وأنواع وأعداد.

المادة 8

يحظر تحنيط أي نوع من الطيور البرية والحيوانات البرية إلا بإذن خاص من الوزير.

المادة 9

1. يحظر ممارسة كافة أنواع التجارة أو عرض أو حيازة أو نقل كافة أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية سواء الحية أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها. 2. يحظر عرض أو تجارة أو حيازة أو نقل الطيور البرية الحية حتى ضمن موسم صيدها إلا بموافقة …

المادة 10

يمنع إدخال أو إخراج أية طيور برية أو حيوانات برية سواء الحية أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها إلا بموافقة مسبقة من الوزير وبما يتماشى مع الإتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة طرفاً فيها.

المادة 11

يتم التصرف بالحيوانات المصادرة البرية ومشتقاتها من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حسب ما تراه مناسباً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتوافق مع طبيعتها وبما لا يتعارض مع بنود الإتفاقيات الدولية.

المادة 12

تتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أو من تراه مناسباً العناية بالحيوانات المضبوطة دون اي مسائلة قانونية عن صحة الحيوانات أو سلامتها.

المادة 13

يتحمل الشخص المضبوط الكلفة الخاصة بالنقل والعناية للحيوانات المضبوطة لحين التصرف بها، وتحدد القيمة ضمن الضبط نفسه أو بكتاب يرفق لاحقاً للضبط ويرسل للجهات ذات العلاقة .

المادة 14

كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها حسب القانون والتعليمات النافذة

المادة 15

يتم استيفاء بدل الترخيص أو التجديد كما هو محدد في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المادة 16

تلغى نصوص وأحكام أي تعليمات أخرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية