التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2861
نُشر
15 تموز 2021
المواد
21
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2861)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة غير ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2861، نُشر في 15 تموز 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىنظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

تسمى هــذه التعليمات (تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة لسنة 2021) ويعمـــل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام دور الحضانة . دار الحضانة المنزلية : جزء من منزل معد للسكن يتم ترخيصه وفقا لأحكام هذه التعليمات لغايات …

المادة 3

يشترط في دار الحضانة المنزلية ما يلي:- ‌أ. أن تقع في منطقة يكون تنظيمها سكنيا و بعيدة عن المكاره الصحية ومستودعات المواد القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة وبعيدة عن أماكن الضجيج والتلوث وخطوط الضغط العالي وأن لا تقع في مكان …

المادة 4

يقدم طلب ترخيص دار الحضانة المنزلية ورقيا أو الكترونيا إلى المديرية الميدانية ويرفع هذا الطلب من نسختين إحداهما لملف المديرية المختصة، والأخرى لملف المديرية الميدانية مدعما بالوثائق والأوراق والنماذج المبينة أدناه:- ‌أ- صورة عن بطاقة …

المادة 5

أ- يحدد عدد الأطفال في دار الحضانة المنزلية على النحو التالي:- 1- (5) خمسة أطفال حدا أقصى اذا كانت فئاتهم العمرية أقل من سنتين. 2- (7) سبعة أطفال حدا أقصى اذا كانت فئاتهم العمرية سنتين الى أربع سنوات. 3- اذا كانت أعمار الأطفال ضمن الفئات …

المادة 6

- أ- يحدد عدد الأطفال في دار الحضانة المنزلية على النحو التالي:- 1- (5) خمسة أطفال حدا أقصى اذا كانت فئاتهم العمرية أقل من سنتين. 2- (7) سبعة أطفال حدا أقصى اذا كانت فئاتهم العمرية سنتين الى أربع سنوات. 3- اذا كانت أعمار الأطفال ضمن الفئات …

المادة 7

أ- يستقبل قسم الأسرة في المديرية الميدانية طلبات الترخيص والمرفقات، ويتم التأكد من استكمالها المعلومات والبيانات المطلوبة. ب- يحال الطلب للجنة الفنية وتتولى إعداد تقريرعن واقع الحال بشكل تفصيلي يتضمن ما يلي:- 1- البيانات المتعلقة بدار …

المادة 8

أ- تصدر شهادة الترخيص لدار الحضانة المنزلية باسم مقدم الطلب و تسلم له عن طريق المديرية المختصة. ب- تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها لشخص آخر.

المادة 9

أ- يلتزم مقدم الرعاية في دار الحضانة المنزلية بتجديد الرخصة سنويا، من خلال مراجعة المديرية الميدانية. ب- يتم تجديد رخصة الحضانة المنزلية بقرار من المدير، بعد الكشف الميداني على دار الحضانة المنزلية من قبل اللجنة الفنية. ج- على المدير أن …

المادة 10

يجب ان يتوافر في دار الحضانة المنزلية ما يلي: أ‌- صابون سائل ومناشف نظيفة وورق صحيّ في حمام الأطفال وسلال قمامة مغطاة في الوحدات الصحية. ب‌- خزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن متناول الأطفال . ج- طفاية حريق صالحة. د- خزانة …

المادة 11

يلتزم مقدم الرعاية في دار الحضانة المنزلية بما يلي:- أ‌- عدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة. ب‌- المحافظة على النظافة، ونظافة الأطفال الشخصية. ج- المحافظة على نظافة المنزل بكافة مرافقه. د- عدم ترك الأطفال دون رقابة خلال …

المادة 12

تلتزم دار الحضانة المنزلية بما يلي:- أ‌- عدم استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة المنزلية، أو تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها وفقا لأحكام هذه التعليمات، وعدم استقبال الأطفال المرضى. ب‌- عدم استقبال …

المادة 13

أ- لا يسمح لمقدم الرعاية بتقديم الطعام للأطفال الا من خلال وجبات معدة مسبقا من ذويهم، أو من خلال شرائها من الخارج بعد أخذ موافقة ذويهم على ذلك، مع مراعاة ما يلي:- 1- وضع جميع الأطعمة فور استلامها في الثلاجة، و عدم الاحتفاظ بها لأكثر من يوم …

المادة 14

أ- لا يجوز لمقدم الرعاية إعطاء دواء لطفل إلا بوجود إذن خطي مكتوب وموقع من قبل ولي الأمر، إضافة إلى وصفة طبية من الطبيب المسؤول عن الحالة تتضمن: اسم الطفل، اسم الدواء، والجرعة، ومواعيد الجرعات، وتعليمات الجرعة، وطريقة حفظ الدواء(مبرد أو …

المادة 15

يتم تسليم الطفل إلى ولي الأمر شخصياً أو الى من يحدده.

المادة 16

لا يجوز لمقدم الرعاية استخدام أو توظيف أكثر من شخص واحد على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المادة 17

لا يجوز تغيير موقع دار الحضانة المنزلية أو إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا لأحكام هذه التعليمات.

المادة 18

يحدد مقدار بدل الخدمة الشهري الذي تستوفيه دار الحضانة المنزلية عن الطفل من تاريخ قبوله فيها ولا يجوز زيادة هذا البدل خلال العام الأول من ذلك التاريخ أو استيفاء أي مبالغ إضافية زيادة عليه تحت أي مسمى وعلى أن يشمل الخدمات جميعها المقدمة …

المادة 19

أ- للوزير ان يكلف فريقا من موظفي الوزارة او من غيرهم للرقابة والتفتيش على الحضانات المنزلية. ب- يلتزم مقدم الرعاية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها تحت طائلة …

المادة 20

تستقبل المديرية الميدانية الشكاوى المقدمة بحق دار الحضانة المنزلية، وتجري كشفاً سريعاً وتحرياً دقيقاً وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات.

المادة 21

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في النظام.

اسأل مساعدك عن تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية