نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5736، ص 3455
- نُشر
- 22 أيلول 2021
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
تعليمات الرقابة الشرعية ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3455، نُشر في 22 أيلول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الدائـــــــرة : دائرة تنمية أموال الأوقاف. المجلـــــس : مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
تتولى اللجنة المهام التالية : أ. النظر في العقود وصيغ التمويل والاستثمار والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وخاصة المتعلقة بالوقف في جميع استثمارات الدائرة. ب. متابعة إجراءات تنفيذ العقود والتأكد من سلامة …
المادة 4
أ. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد بقرار من المجلس. ب. تنتهي العضوية حكماً إذا أصبح العضو غير قادر على القيام بواجبه في اللجنة. ج. للمجلس إنهاء عضوية العضو قبل انتهاء مدتها دون بيان الاسباب. د. يعين المجلس مقرراً للجنة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ. يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة طلب أي عقد من عقود التمويل والاستثمار ومتابعة مدى موافقته لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفي حال تبين للعضو عدم موافقته لأحكام ومبادئ الشريعة فإنه يعرض الأمر على اللجنة وتقوم اللجنة بعرض رأيها على المجلس …
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات الرقابة الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.