نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5740، ص 3547
- نُشر
- 1 أيلول 2021
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3547)
حياة القانون
تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية ساري
رقم 2 لسنة 2021 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3547، نُشر في 1 أيلول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
تسمى هذه التعليمات "تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم (2) لعام (2021)، وتحل محل تعليمات عقد( الدورات /البرامج) التدريبية للجهات الخارجية رقم (1) لسنة 2016، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة …
المادة 2
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 2-1المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2 المدير العام: مدير عام المؤسسة. 2-3 المديرية : مديرية الموارد …
المادة 3
المادة 4
4-1 يشكل المدير العام لجنة في المؤسسة تسمى لجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين، وتكون مسؤولة عما يلي: 4-1-1 تقييم الأطر العامة للبرامج التدريبية والحقائب التدريبية التي يعدها المدربون واعتمادها، ويحق للجنة الاستعانة بأي شخص من …
المادة 5
المادة (5): 5-1 يتم تقييم واعتماد المدرب لتقديم البرنامج التدريبي وفقا للمعايير التالية، على أن يحصل على علامة 50% كحد أدنى: الرقم المعيار الوزن النتيجة القصوى 1 المؤهلات دكتوراة 20% 20% ماجستير أو دبلوم عالٍ 15% بكالوريوس 10% دبلوم …
المادة 6
يتم منح المتدرب شهادات التدريب وفقاً لما يلي: 6-1 شهادة اجتياز البرنامج التدريبي: يتم منح المتدربين شهادة اجتياز في حال النجاح بامتحان البرنامج التدريبي. 6-2 شهادة حضور برنامج تدريبي: في البرامج التدريبية التي لا تتضمن عقد امتحان، يتم …
المادة 7
أجور البرامج التدريبية 7-1 يتم احتساب تكلفة التدريب على أن تتضمن التكاليف التالية: إعداد الحقيبة التدريبية والمادة التدريبية. المواصفات القياسية عند الحاجة. استخدام القاعات التدريبية والمرافق والأجهزة والمعدات والتنقلات. إدارة …
المادة 8
أجور المدربين والدعم اللوجستي 8-1 تكون أجور المُدرب من داخل المؤسسة بحد أقصى (12) دينارا لكل ساعة تدريب وجاهيا للبرنامج التدريبي الواحد. 8-2 تكون أجور المُدرب من داخل المؤسسة بحد أقصى (10) دنانير لكل ساعة تدريب عن بعد للبرنامج التدريبي …
المادة 9
9-1 يكون الحد الأدنى لعدد أيام التدريب الوجاهي يومين، وبما لا يقل عن (10) ساعات تدريبية. 9-2 في حال تعذر التحاق أحد المرشحين في البرنامج التدريبي، تلتزم الجهة بإعلام المؤسسة قبل ثلاثة أيام من انعقاد البرنامج، وفي هذه الحالة يعتبر الأجر …
المادة 10
اسأل مساعدك عن تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.