التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3858
نُشر
16 أيلول 2021
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3858)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية ساري

رقم 1 لسنة 2021 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3858، نُشر في 16 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة

تسمى هذه التعليمات "تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم (1) لسنة 2021" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الصحة . المــجلس: المجلس الصحي العالي. المجالس: المجلس الطبي الأردني، المجلس الصحي العالي، المجلس التمريضي …

المادة 3

يعتبر برنامج التطوير المهني المستمر جزءاً لا يتجزأ من النظام الصحي في الأردن وهو مسؤولية كل من المزاولين والمؤسسات الصحية والجهات ذات العلاقة.

المادة 4

يتم تجديد ترخيص المزاول كل خمس سنوات بعد استكمال ساعات التطوير المهني المستمر المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات وبعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص الأخرى المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للمهنة، ما لم يتعارض مع أي تشريع خاص …

المادة 5

يقدّم المزاول طلب تجديد الترخيص إلى الوزارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الترخيص.

المادة 6

تعتبر الجهات التالية معتمده لغايات عقد أنشطة برنامج التطوير المهني المستمر: 1. الوزارة. 2. الخدمات الطبية الملكية. 3. المستشفيات والمراكز المعتمدة من المجلس الطبي الأردني لغايات التعليم والتدريب. 4. النقابات والجمعيات العلمية المنبثقة …

المادة 7

أ- يعتمد مجموع ساعات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الطبية والصحية على النحو التالي: المهنة مجموع ساعات التطوير المهني المستمر خلال السنوات الخمس المعدل السنوي لعدد الساعات الطب البشري. 60 12 طب …

المادة 8

تصنف أنشطة التطوير المهني المستمر الى مجموعتين: - المجموعة الأولى: أنشطة الممارسة المهنية المرتبطة بطبيعة المزاولة. - المجموعة الثانية: أنشطة التطوير الذاتية.

المادة 9

يجوز للمزاول تأجيل برنامج التطوير المهني المستمر في الحالات التالية بعد موافقة اللجنة على طلب التأجيل: 1. الإقامة خارج المملكة لمدة تزيد على 12 شهراً شريطة عدم ممارسة المهنة خلال مدة الإقامة. 2. أثناء العمل أو مزاولة المهنة في بلدان لا …

المادة 10

أ‌- تُناط بالمجالس المهام التالية: 1. إصدار شهادة استيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر للمزاول كل في مجال اختصاصه ووفقا للنظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 2. اعتماد وتوثيق برامج وأنشطة التطوير المهني المستمر ووضع الأسس والمعايير اللازمة …

المادة 11

أ- يتم احتساب ساعات الأنشطة حسب الجدول الاسترشادي رقم (1) ويجوز للجنة إعادة النظر في الأنشطة وحسب الحالة. ‌ب- أن لا تتجاوز نسبة أنشطة التعلم عن بعد (On line) 30% من إجمالي عدد الساعات المطلوبة سنويا. ‌ج- في حال وجود أنشطة اخرى لم يرد ذكرها …

المادة 12

تلغي هذه التعليمات (تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2019) من تاريخ نشر هذه التعليمات . جدول (1) جدول استرشادي لاحتساب ساعات التطوير المهني المستمر الساعة: ساعة تطوير مهني وليست ساعة …

اسأل مساعدك عن تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية