نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5753، ص 4852
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2021
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4852)
حياة القانون
تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة ساري
رقم 9 لسنة 2021 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4852، نُشر في 1 تشرين الثاني 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 وتعديلاته والمعيار الدولي رقم (15 ) " الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادرة عن الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC …
المادة 3
أ- تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة ترخيص مراكز معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة " برئاسة المدير أو من ينوب عنه وعضوية كل من: • عضو مديرية مختبرات الثروة النباتية • عضو مديرية …
المادة 4
أ- يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص مركز لمعاملة و ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة حسب المعيار الدولي رقم (15) أن يتقدم بطلب للمديرية في الوزارة للحصول على ترخيص لمعاملة الأخشاب بالحرارة …
المادة 5
أ- يتم منح الرخصة لأول مرة بناءً على ما يلي : - التفتيش على مركز معاملة و/أو ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية من قبل أعضاء اللجنة وذلك للتأكد من تلبيته للشروط المطلوبة. - عرض تقريرالتفتيش والوثائق التي تم تسليمها على اللجنة لدراستها. - …
المادة 6
1- يحق لأعضاء اللجنة وبصفة الضابطة العدلية أو فرق التفتيش المشكلة بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 القيام بأعمال التفتيش والمفاجىء للمراكز المعتمدة للتأكد من تحقيق الشروط المطلوبة. 2- في حال وجود …
المادة 7
مواد التعبئة والتغليف الخشبية المصنوعة من الخشب الخام ( سمك أكثر من 6 ملم ) الخاضعة للتنظيم تشمل : • المنصات • أخشاب الفرش • الصناديق • كتل التعبئة • البراميل • العلب • ألواح التحميل • الزوايا ( المنصات ، الصناديق ،.........) • زعانف ( …
المادة 8
مواد التعبئة والتغليف الخشبية غير الخاضعة للتنظيم وهي المواد التي تعامل بالحرارة أو الضغط أو الغراء بسمك (6) ملم فأقل وبذلك تعتبر مجهزة بما فيه الكفاية لاستبعاد مخاطر الأخشاب الخام وهي : • الخشب الرقائقي • اللوحات ذات التعرجات موحدة …
المادة 9
يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية رقم (1705/ 2005) الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. ب . تتم عملية التعقيم لمواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة …
المادة 10
يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة مستوفية للشروط التالية: أ- مختومة بأختام حرارية . ب- إرفاق وثيقة من المركز المعتمد للأخشاب المعاملة يبين فيها التفاصيل الخاصة بالمعاملة وعدد الطبالي أو …
المادة 11
أ. يحق للموظف المختص في مركز العبور تفتيش الارساليات المستوردة التي تحوي مواد التعبئة والتغليف الخشبية للتحقق من وجود الأختام المعتمدة وفي حال عدم وجود الأختام المعتمدة يتم إتخاذ أي من الإجراءات التالية : 1- إعادة تصدير مواد التعبئة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
تلغي هذه التعليمات تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 وأية قرارات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات . ملحق (1) ينبغي أن يكون الختم (العلامة ) مستطيلة أو مربعة الشكل ومحتواه ضمن إطار مع وجود خط رأسي يفصل الشعار عن مكونات الرمز. حيث أن : XX …
اسأل مساعدك عن تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.