نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5761، ص 5313
- نُشر
- 1 كانون الأول 2021
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5313)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ساري
رقم 6 لسنة 2021 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5313، نُشر في 1 كانون الأول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021 (ويعمل …
المادة 2
يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين ما يلي:- أ- الصحفيون والاعلاميون والعاملون في المؤسسات الاعلامية والصحفية الاردنية :- 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . 2- أن يكون على رأس عمله في مجال …
المادة 3
تعتمد الهيئة الصحفيين والإعلاميين والعاملين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:- أ- يقدم طلب الاعتماد على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم …
المادة 4
لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين الحق بما يلي : - أ. الحصول على البيانات والمعلومات المعلنة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية . ب. الدخول الى مراكز الاقتراع والفرز . ج. الاستفادة من الخدمات التي يقدمها …
المادة 5
تلتزم الهيئة بما يلي : - أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث :- 1- اتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب من …
المادة 6
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيون والاعلاميون والعاملون المعتمدون بما يلي :- أ. احترام القوانين وقواعد واخلاقيات المهنة ومدونة السلوك المعتمدة من الهيئة. ب. التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة والتنسيق معها لغايات ضمان سير …
المادة 7
يلتزم الصحفيون والاعلاميون والعاملون المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي : - أ. ابراز بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة واظهارها داخل وخارج مركز الاقتراع والفرز. ب. عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز …
المادة 8
أ. يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو اعلامي أو عامل في المؤسسات الاعلامية والصحفية خالف احكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة ان تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم المؤسسة …
المادة 9
أ. ينتهي اعتماد المؤسسات الإعلامية والصحفية المحلية والدولية المصرح لها بتغطية مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية . ب. يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .
المادة 10
تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية رقم (5) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين …
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.