التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5065
نُشر
16 تشرين الثاني 2021
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5065)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل ساري

رقم 4 لسنة 2021 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5065، نُشر في 16 تشرين الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل لعام 2021 ) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانـــــــــــــــــــون : قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته. النظــــــــــــــــــــام : نظام ضريبة …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات إلى وضع الإجراءات التنفيذية للمعايير اللازمة لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي الواقعي والفعلي للمؤسسات المسجلة وغير المسجلة ، وشروط تطبيق أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون وأحكام المادة (5) من …

المادة 4

‌أ. لأغراض هذه التعليمات، تعتبر الأنشطة التالية من الأنشطة الأساسية المدرة للدخل: 1. إدارة وتطوير وتشغيل المنطقة التنموية. 2. الأنشطة الصناعية. 3. الأنشطة السياحية. 4. الأنشطة الخدمية . 5. الأنشطة الحرفية . 6. الأنشطة الزراعية . 7.الأنشطة …

المادة 5

‌أ. تتولى الدائرة ممارسة مهام وواجبات متابعة وتنظيم وتدقيق وتحصيل الضريبة من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة من أنشطتها الخاضعة لضريبة الدخل بما فيها المهام والواجبات التالية : 1. إصدار القرار اللازم فيما إذا كانت المؤسسة المسجلة قد استوفت …

المادة 6

‌أ. يتوجب على المؤسسات المسجلة وغير المسجلة أن تقدم للدائرة مع الإقرار الضريبي إفصاحا وفق النموذج المعتمد للدائرة خلال المدة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي وعلى أن يتضمن الإفصاح إثبات أن الشروط المتطلبة وفقا لهذه المادة متوفرة فيها . ‌ب. …

المادة 7

‌أ. تتولى الدائرة مسؤولية التأكد من توفر الشروط المتطلبة المحددة في النظام وهذه التعليمات في المؤسسات المسجلة ، وفي حال عدم تحقق أي من هذه الشروط يتوجب على الدائرة إصدار قرارها بعدم اعتماد الأنشطة الأساسية المدرة للدخل المتعلقة بفترة …

المادة 8

‌أ. يتوجب على المؤسسة المسجلة تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة القانونية المحددة في القانون وعلى أن يتم التصريح بموجب هذا الإقرار الضريبي عما يلي : 1.النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة المسجلة خلال الفترة الضريبية المعنية. 2. الدخل الذي …

المادة 9

يتوجب على المؤسسة المسجلة وغير المسجلة عند حدوث أي تغييرات جوهرية تتعلق بمكان ممارسة نشاطها في المملكة أو طبيعة النشاط أو في هيكل رأس المال أو الإدارة بما في ذلك تأسيس مكاتب خارج المناطق التنموية أو تغيير في حصص الشركاء أو المساهمين تقديم …

المادة 10

يتوجب على المؤسسة المسجلة التحقق من استمرارية تلبية الشروط والمعايير اللازمة الواردة في هذه التعليمات لغايات الاستفادة من النسب الضريبية المنصوص عليها في أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون والمادة (5) من النظام …

المادة 11

يحق للمؤسسة المسجلة التي تقرر الدائرة بأنها غير محققة للشروط المتطلبة اللازمة لتطبيق النسب الضريبية المنصوص عليها في أحكام المادة (11/ط) من القانون والمادة (5) من النظام تقديم اعتراض على القرار الصادر عن الدائرة وفقا للأحكام الخاصة …

المادة 12

يتوجب على المؤسسة المسجلة لغايات الاستفادة من النسب الضريبية المنصوص عليها في أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون والمادة (5) من النظام توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (11) …

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية