نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4515، ص 4916
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2001
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4916)
حياة القانون
تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها ساري
رقم 5 لسنة 2001 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4916، نُشر في 1 تشرين الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة لتعليمات المقصف المدرسي رقم (5) لسنة 2001 وتعديلاتها رقم 9 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 تعليمات معدلة لتعليمات المقصف المدرسي رقم (5) لسنة 2001 وتعديلاتها رقم 9 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 18
المادة 1
المادة 2
تعريفات : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . الامين العام : أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير. المديرية : مديرية …
المادة 3
أ . ينشا في كل مؤسسة تعليمية مقصف خاص بها، مع توفير المكان المناسب له في حدود الامكانات المتاحة وتوفير افضل السبل لنجاحه وادامته ، ويجوز للمدير استثناء المؤسسة التعليمية التي لا تسمح امكاناتها بانشاء مقصف فيها. ب. تقوم المدرسة المهنية …
المادة 4
يهدف انشاء المقصف الى تحقيق الغايات التالية : 1 . تنمية السلوك التعاوني الجماعي لدى الطلبة . 2 . تدريب الطلبة على اعمال التنظيم والبيع والشراء واجراء العمليات المحاسبية. 3 . تعميق مفهوم الاستثمار في نفوس الطلبة. 4 . توفير الحاجات الاساسية …
المادة 5
يتم الاشتراك في المقصف وفق المحددات التالية: 1 . يسمح بالاشتراك في المقصف لجميع الطلبة والعاملين في المدرسة فقط ويثبت ذلك في سجل الاعضاء مع تحديد الوظيفة وتحديد صف الطالب المساهم، ويجري التدقيق عليه من قبل مدير المدرسة والمديرية ويعلن عنه …
المادة 6
المادة 7
أ . يكلف مدير المدرسة احد الموظفين الاداريين ممن يتوسم فيهم القدرة والرغبة بالاشراف على المقصف بتنسيب من الهيئة الادارية ولا يجوز تكليف معلم للاشراف على المقصف الا في الحالات الضرورية على ان لا يكون من معلمي الصفوف الثلاثة الاولى . ب. …
المادة 8
تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء وتتولى الصلاحيات التالية : 1. بعد اغلاق عملية الاشتراك المقررة في بداية العام الدراسي ، يوجه مدير المدرسة التي يتوفر فيها صف رابع اساسي فما فوق الدعوة للهيئة العامة الى الاجتماع وذلك من اجل انتخاب هيئة …
المادة 9
1. أ . تتشكل الهيئة الادارية للمقصف للصف الرابع فما فوق برئاسة مدير المدرسة وعضوية معلمين واربعة من الطلبة الاعضاء المنتخبين وعضو من مجلس الاباء ، ويكون مشرف المقصف امينا للسر والمعلم الاخر امينا للصندوق . ب. تتكون لجنة المشتريات والمبيعات …
المادة 10
أ . يحتفظ المقصف بالسجلات والمستندات والدفاتر التالية: 1. سجل الاعضاء. 2. دفتر اليومية ( الصندوق). 3. مستندات القبض والصرف. 4. سجل الاثاث الخاص بالمقصف. 5. سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية واللجان المنتخبة. 6. اية سجلات …
المادة 11
يتم تدقيق الحسابات السنوية للمقصف على النحو التالي : 1. يشكل المدير قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع ، لجان جرد وتدقيق حسابات المقاصف المدرسية من ذوي الخبرة في هذا المجال باستخدام النماذج المعتمدة على …
المادة 12
أ . تودع ايرادات المقصف في المصرف الذي تختاره الهيئة الادارية أو في حساب أمانات الوزارة ، وتحدد نوع الحساب المفتوح ويتم الصرف بقرار منها. ب. تودع حصة الوزارة والمديرية في المصرف الذي تختاره اللجنة المشرفة المعنية، وبسعر الفائدة الاعلى . ج. …
المادة 13
أ/1- يشكل الوزير لجنة في الوزارة للإشراف على المقاصف المدرسية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - مدير إدارة الشؤون المالية نائباً للرئيس. - مدير إدارة التعليم عضواً. - مدير إدارة اللوازم والتزويد عضواً. - مدير الحسابات عضواً. - رئيس قسم …
المادة 14
1. يحسم مبلغ خمسة دنانير من حساب الأرباح والخسائر قبل التصرف بها لقاء تدقيق ميزانية المقصف الواحد . 2. يتم توزيع صافي الأرباح السنوية على النحو التالي : أ. (40%) للأعضاء سنويا. ب-.4% رأسمال احتياطي للصرف على الحاجات الطارئة والضرورية …
المادة 15
تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة المشرفة في الوزارة والمديرية بواقع عشرة دنانير لكل عضو عن كل اجتماع ، شريطة أن تعقد الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي ، وأن لا تزيد على عشرة اجتماعات للجنة الوزارة ، وعشرة اجتماعات للجنة المديرية سنويا .
المادة 16
الماادة 16- يتخذ المدير قرارا بحل المقصف بتنسيب من الهيئة العامة بعد تسديد التزاماته وتصفية موجوداته لصالح رصيد حساب التبرعات المدرسية في المؤسسة التعليمية وذلك في حال تعذر مواصلة العمل لاي سبب من الاسباب.
المادة 17
احكام عامة : حفاظا على السلامة العامة يتم مراعاة ما يلي : 1. تمكين الطلبة وبخاصة الصغار منهم من تامين حاجاتهم بنظام وسلامة بالتعاون مع الادارة المدرسية. 2. عدم التعامل بالمواد الغذائية الممنوع تداولها حفاظا على الصحة العامة للطلبة . 3. …
المادة 18
اسأل مساعدك عن تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.